للسيطرة على سوق الإعلانات.. نرصد أبرز ما جاء بمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 08:00 ص
للسيطرة على سوق الإعلانات.. نرصد أبرز ما جاء بمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين
النائب محمد فرج عامر

بعد أن سيطرت الفوضى على سوق الإعلانات فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى وصلت إلى مجالات خطيرة وحساسة للغاية منها اقتحام مجال الأدوية، شهدت الآونة الأخيرة مطالبات عديدة داخل مجلس النواب وخارجه، لوضع حد نهائى لحالة الفوضى التى ضربت سوق الإعلانات، حيث تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين.

CC

وخلال السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» أبرز المعلومات الخاصة بمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، والذى سيتم طرحه للمناقشة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

يهدف مشروع القانون إلى أن تضم نقابة الإعلانيين المزاولين لمهنة الإعلان فى 5 شعب وهى: "الإعلان المرئى والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجى، وشعبة التسويق.

يهدف القانون إلى أن تضم النقابة فى عضويتها المشتغلين بالمهنة على وجه الاحتراف، على أن تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها بالمحافظات.

تتكون موارد النقابة –وفقا لمشروع القانون- من رسوم قيد الأعضاء، والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد بنسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات.

يحظر القانون على أى قناة بث أى مادة إعلانية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية للجمهورية.

ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص من نقابة الإعلانيين.

gg

كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا، وعضوية المدير التنفيذى للنقابة، وعضوين عن كل شعبة يختارهما مجلس النقابة سنويا، لتلقى وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها من الأفراد أو الشركات أو الوكالات، للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.

كما وضع المشروع اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإعلان، فبالنسبة للشركات والوكالات اشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان يكون العاملين فيها حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وتقيد بشعبة التسويق ككيان معنوى.

وبالنسبة لشركات التسويق عبر التليفزيون أو التليفون (تفى شوب - تلى شوب) فيجب أن تكون خاضعة لجهاز حماية المستهلك ورقابته الدورية، وتقدم ما يثبت ذلك ويكتب على إعلاناتها عبارة عن (تصريح من جهاز حماية المستهلك، ووزارتى الصحة والتموين) للمواد الغذائية والدوائية، وجهاز الرقابة الصناعية للمنتجات الأخرى سواء محلية أو أجنبية، وأن يكون لها مكان ثابت ومعلوم مُعلن عنه، ولا يجوز لها البث الإعلانى على شاشة إلا من خلال وكالة إعلانية حاصلة على الترخيص بمزاولة المهنة.

وتكون مخالفة هذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون بدءًا من الغرامة المالية إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة حق تحريك الدعوى القانونية ضدها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق