الفصل بدرجات القرابة في القانون.. فك لوغاريتمات المواريث والنفقة والزواج
السبت، 20 أكتوبر 2018 04:00 م
فى الحقيقة أن للقرابة أثار عظيمة فى الشريعة الإسلامية والقانون على حدا سواء،لأن القرابة تتعلق بالولاية على النفس والمال والنفقة والميراث وحرمة الزواج، حيث أن القرابة تعنى من الناحية القانونية إرتباط أشخاصاَ يجمعهم أصل مشترك، وقد جاء في تعريفات قوانين الأسرة كونها: «زوجة الشخص وذوو قرباه».
فيما قسّم القانون علاقات القرابة إلى أنواع، حيث أن هناك قرابة نسب وقرابة مصاهرة وقرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة، فنجد أن شجرة العائلة تبدأ من الجد، ثم يتفرع منه الآباء ثم يتفرع منهم الأبناء، ثم أبناء الأبناء، ثم أبناء أبناء الأبناء إلى ما شاء الله، فجميع المذكورين في الشجرة نسميهم «أقارب نسب»، يجمعهم جد واحد مشترك تنتسب إليه كل العائلة.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى إشكاليات درجة القرابة وأنواعها وأهميتها وكيفية حسابها وأهمية الوقوف عليها-بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق-
أولا :- كيفية حساب درجة القرابة
درجة القرابة فى حقيقتها ما هي إلا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه، فيجب بالنسبة إلي الحواشي أن تعد المسافات التي تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك، ثم تضاف إليها المسافات التي بين هذا الأصل والقريب الأخير، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة، وعلي سبيل المثال فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة لأن بينه وبين أبيه مسافة ـ وبين هذا وأبيه - وهو الأصل المشترك ـ مسافة ، ومن هذا لابنه مسافه، ومنه لابنه مسافة، مجموع هذه المسافات أربع وفقا لـ«الصادق»:
أولا: رسم توضيحي:-
الأصل المشترك «أب – جد»
الفرع الأول "أ" (ابن ) الفرع الاول "ب" (ابن)
درجة درجة
الفرع الثانى "ج" (ابن الابن) الفرع الثانى "د" (ابن الابن)
درجة درجة
اقرأ أيضا: رغم الوفاة.. كيف تستفيد من مزايا الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن؟
ووفقا لهذا الرسم يمكن بسهولة حساب درجة القرابة كالتالى وفقا لـ«الصادق»:-
1- فدرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الأول وهى قرابة الأب لإبنه فهى من الدرجة الأولى
2- ودرجة القرابة بين الأصل المشترك والفرع الثانى وهى قرابة الجد لحفيده فهى من الدرجة الثانية «لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين».
3- ودرجة القرابة بين الفرع الأول "أ" والفرع الأول "ب" وهى قرابة الأخ لأخيه فهى من الدرجة الثانية «لأن مجموع الدرجات بينهما درجتين»، وذلك بصعود الفرع الأول "أ" درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة فيكون المجموع درجتين.
4- ودرجة القرابة بين الفرع الأول "أ" والفرع الثانى "د" وهى قرابة العم لإبن أخيه فهى من الدرجة الثالثة «لأن مجموع الدرجات بينهما ثلاث درجات»، وذلك بصعود الفرع الأول "أ" درجة للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى "د" درجة فيكون المجموع ثلاث درجات .. م.ع.
5- ودرجة القرابة بين الفرع الثانى "ج" والفرع الثانى "د" وهى قرابة ابن العم لإبن عمه فهى من الدرجة الرابعة «لأن مجموع الدرجات بينهما أربع درجات»، وذلك بصعود الفرع الثانى "ج" للفرع الأول "أ" درجة ثم هذا الأخير للأصل المشترك ثم الهبوط للفرع الأول "ب" درجة ثم الهبوط مرة أخرى للفرع الثانى "د" درجة فيكون المجموع أربع درجات.
• وعلى ذلك يكون حساب درجة القرابة المباشرة باحتساب الدرجات علي حسب الطبقات طبقه فطبقه الي الجد الأصلي من القريب المراد احتساب درجته إلي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا الأخير في العدد.
مثال ذلك الحفيد «وهو ابن الابن» لجده :- الإبن لأبيه درجة ثم الأب للجد درجة ومن ثم يكون المجموع درجتين، بينما الابن لأبيه درجة واحدة
• بينما يكون احتساب الدرجات بالنسبة الي الأقارب من الحواشي علي حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته الي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه: الي القريب الآخر.
ثانيا : أنواع القرابة:
- القرابة المباشرة وهي الصلة ما بين الأصول والفروع مثل الصلة بين الابن وأبيه والابن وأمه وما يعلو، والاب وابنه وابن ابنه وإن نزل.
-وقرابة الحواشى هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم أصل دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر، مثل الإخوة والأخوات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الأب أو الأم وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجمعهم أصل مشترك بينهم هو الجد أو الجدة و منها أيضا . قرابة أبن الأخ .
بإعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الاخر مع عدم احتساب هذا الأصل
--وقرابة المصاهرة وهى القرابة التى تربط بين – أحد الزوجين - واقارب الزوج الآخر فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر، فأقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر.
ثالثا :- أهمية الوقوف علي درجة القرابة:
تكمن أهمية الوقوف على درجة القرابة ونوعها فيما تتطلبه بعض القوانين من شرط توافر درجة قرابة بعينها لاستحقاق الحق وعلى سبيل المثال قوانين إيجار الأماكن بشأن تقرير الحق فى الامتداد، والقانون المدنى فى تقرير التعويض عن الضرر الأدبى وغير ذلك.
اقرأ أيضا: للتخفيف عن كاهل القضاء.. هل يجوز التصالح في بعض القضايا بعد الحكم النهائي البات؟
وقد تناولت المواد أرقام من 34 حتى 37 من القانون المدنى بيان وتأصيل لأحكام القرابة وانواعها وكيفية حسابه.
نصوص المواد:
نصت المادة 34:-
1- تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
2 -تعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .
و نصت المادة 36:- يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
و نصت المادة 35:-
1-القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع .
2-قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك، دون ان يكون احدهم فرعا للاخر .
و نصت المادة 37:- أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس درجة القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الأخر.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:
لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدنى - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة أبن الأخ وهى قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً ألى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك .
( الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1451)
إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الناشىء عن موت المصاب مقصور على ازواجه واقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيره أبناء أخ المصاب فى التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجه الثالثة .
(الطعن رقم 7590 لسنة 64 ق جلسة 21 / 112 / 1995 س 46 ج 2 ص 1451)
النص في المادتين 35 ، 36 من القانون المدني - يدل وعلي ماجاء بالأعمال التحضيرية أن قرابه ابنه الخال هى قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتيه صعودا إلي الأصل المشترك - ودرجتين نزولا منه إلي القريب.
(الطعن رقم 1193 لسنه 54 ق جلسه 5-2-1990- ص 436 - لسنه 41 ع1)أن قانون الشفعة حين قال في المادة الثالثة منه أن لا شفعة - فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة - لم يبين القاعدة في احتساب درجات القرابة، ثم أن الشريعة الاسلامية باعتبارها هي الأصل في نظام الشفعة، لا يجدي الرجوع إليها في هذا الصدد وذلك :
أولا :- لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الاسلامية.
ثانيا : لأن الشريعة الاسلامية وأن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة، وقال فقهاؤها أن الدرجة هي البطن، فإنها لم تتعرض لكيفية احتساب الدرجات إذ هي لم ترتب أحكاما علي تعددها، كذلك لم يأت الشارع في النصوص الأخري التي أشار فيها الي درجة القرابة بقاعدة لاحتسابها، فيما عدا نصا واحدا في قانون المرافعات في المادة 240 التي أشير فيها إلي هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة اذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة اذا كان قريبا من الحواشي إلي الدرجة الرابعة :
- ويكون احتساب الدرجات علي حسب طبقات الأصول طبقه فطبقه الي الجد الأصلي بدون دخول الغاية وعلي حسب طبقات الفروع طبقه فطبقه لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية - .
وهذا النص وأن كان قد ورد في صدد معين فان الطريقة التي أوردها في احتساب درجة القرابة هي الطريقة الواجب اتباعها في سائر الأحوال، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هي الطريقة التي تتفق والقواعد الحسابية في عد الدرجات، واحتساب الدرجات بمقتضي هذا النص يكون علي أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته.
اقرأ أيضا: من منكم بلا خطيئة.. كارت المعلومات الجنائية من لحظة التسجيل لخطوات المحو من الفيش
وعلي ذلك يكون ابن العم أو العمة في الدرجة الرابعة، إذ هو طبقة ووالده طبقة والأصل المشترك «الجد» طبقة إلا أنها لا تحتسب، ثم العم طبقة وابنه طبقة، فهذه طبقات أربع، ويظهر أن هذه الطريقة في احتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدني الفرنسي التي جاء في الفقرة الأولي منها ما ترجمته - يكون احتساب الدرجات بالنسبة الي الأقارب من الحواشي علي حسب الطبقات من القريب المراد احتساب درجته إلي الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا في العدد ثم منه : الي القريب الآخر.
وجاء في فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة، فقالت أن أولاد العم الأشقاء هم في الدرجة الرابعة، والواقع أن درجة القرابة ما هي في حقيقة أمرها الا المسافة بين الشخص وأصله أو فرعه، فيجب بالنسبة إلي الحواشي أن تعد المسافات التي تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته والأصل المشترك، ثم تضاف اليها المسافات التي بين هذا الأصل والقريب الأخير، ومجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة وعلي ذلك فابن العم أو العمة يكون في الدرجة الرابعة لأن بينه وبين أبيه مسافة ـ وبين هذا وأبيه ـ وهو الأصل المشترك ـ مسافة، ومن هذا لابنه مساف، ومنه لابنه مسافة، مجموع هذه المسافات أربع، وهذا هو حاصل القاعدة التي أوردها الشارع في المادة 240 من قانون المرافعات فالحكم الذي يعتبر ابن العمة في الدرجة الرابعة وعلي هذا الأساس أجاز الشفعة . فيما اشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .
( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق جلسة 23/11/1944 مجموعة الربع قرن ص 715)