"أنقذونا من الفكر الداعشي".. أمين دينية البرلمان يفتح النار على مواقع السلفيين

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 04:00 م
"أنقذونا من الفكر الداعشي".. أمين دينية البرلمان يفتح النار على مواقع السلفيين
عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب

 
يناقش قانون تنظيم الفتوى العامة  خلال الأيام المقبلة فى الجلسات العامة، وفق الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب،وذلك لأهميته فى الفترة الحالية لمواجهة الفتاوى الشاذة التى تصدر من الجماعات الإسلامية بين الحين والآخر، مؤكدًا أن القانون سيكون بمثابة الرادع لهذه الجماعات ومواجهة أفكارهم الإرهابية.
 
 
وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريحات صحفية  أن التيارات السلفية تسعى لعدم إخراج هذا القانون، وذلك لأنه يواجه فتاواهم الشاذة والمتطرفة، موضحًا أن قانون الفتوى سيواجه أى نوع من الفتاوى سواء كانت على الصفحات الإلكترونية أو فى المساجد أو غيره.
 
ولفت إلى أنه لابد أن يتم حجب جميع المواقع السلفية والمواقع التابعة للجماعات الإسلامية وذلك لوقف ما تروج له من أفكار ومحاولات استقطاب للشباب من خلال هذه المواقع من خلال الأفكار المتطرفة.
 
كان قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قد عاد بعد الموافقة عليه من دور الانعقاد الماضى، إلى اللجنة مجددا بعد الخلاف الذى ساد بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، بعد اعتراض المشيخة على وجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف  فى الجهات المنوط لها إصدار الفتاوى، الأمر الذى جعل اللجنة تدعو الطرفين للاجتماع لحل هذه الأزمة
 
ونصت المادة الأولى والخلافية فى القانون على: "يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
 
الجدير بالذكر أن نص مشروع قانون تنظيم الفتوى جاء كالتالى:

 المادة الأولى:

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة الثانية:

"للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 المادة الثالثة :

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

 

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

المادة الرابعة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة