احذر العقد المفتوح.. حكم قضائي هام عن شقق الإيجار (مستند)

السبت، 13 أكتوبر 2018 03:00 م
احذر العقد المفتوح.. حكم قضائي هام عن شقق الإيجار (مستند)
محكمة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

قضت الدائرة/8 بمحكمة شبرا الخيمة، بالطرد لانتهاء العلاقة الايجارية لعقد غير محدد المدة «المدة مفتوحة غيرمحدد المدة» وتسليم عين التداعى للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك فى حكم فريد من نوعه.

صدر الحكم من الدائرة المدنية التجارية برئاسة المستشار محمد فؤاد، وعضوية المستشارين مصطفى إبراهيم، وأحمد رفاعى، وأمانة سر محمد الصغير.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن واقعات التداعى ومستنداتها ودفاع دفوع الخصوم فى أن المدعية قد اقامت صحيفة دعواها المعلنة قانوناَ والمودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 أبريل 2018 والموقعة من محام بغية القضاء، بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6 أبريل 1998 مع إلزام المدعى عليهم بتسليم العين خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك على سند من القول بموجب عقد إيجار مورث المدعى عليهم من المدعية. 

اقرأ أيضا: حكم فريد من نوعه.. الحبس لموظف أزعج شخصا عبر «واتس آب وفيس بوك» (مستند)

عقد الإيجار-بحسب المحكمة-قد عقد لمدة غير محددة الأمر الذى ينطبق معه أحكام المادة 563 مدنى، وحيث أنها نبهت عليهم بالإخلاء فى غضون 10 مارس 2018 قبل منتصف الشهر الأخير الذى تكون معه مدة العقد قد انتهت الأمر الذى حدا بها لاقامة تلك الدعوى، وقدمت حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المدعية والمدعى عليه الأول كل بوكيل محام-وبجلسة 5 يوليو 2018 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 801 لسنة 2018 للدعوى الراهنة لوحدة الموضوع والإرتباط وليصدر فيهما حكماَ واحد، وبمطالعة الدعوى المنضمة تبين أنها مقامة من المدعى عليه الأول فى الدعوى الضامة قبل المدعية فيها بموجب صحيفة من محام، ومعلنة قانوناَ ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 أبريل 2018 بغية القضاء:

-بتفسير عقد سند الدعوى لأطول فترة زمنية ممكنة وهى 60 عاماَ قياساَ على مدة حق الحكر، وقدم طرفى الدعويين حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بها وطلب المدعى عليه الأول فى الدعوى الضامة إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير فى الدعوى.

وبالنسبة لموضوع الدعوى الضامة- طبقا لـ«المحكمة»- فلما كانت المادة 147/1 من القانون المدنى قد نصت على «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون»، وحيث نصت المادة 150/1 من ذات القانون على: «إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين»، وحيث نصت المادة 590 من ذات القانون على: «يجب على المسـاجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماَ أن يدفع للمؤجر تعويضاَ يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر». 

اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكم بحبس الأم 6 أشهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية (مستند)

ونصت المادة 563 من القانون المدنى- الكلام للمحكمة- على «إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر غثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداَ للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:

ب- في المنزل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير».

العلاقة الايجارية 1
 
العلاقة الايجارية 2
 
العلاقة الايجارية 3
 
العلاقة الايجارية 5
 
العلاقة الايجلارية 3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق