من حقك كزوجة تفهمي.. التطليق للزواج بأخرى وكيفية الإعلان عن طريق البريد (مستند)
السبت، 06 أكتوبر 2018 08:00 ص
هناك العديد من الشروط التى فرضها القانون لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة،حيث أن مخالفة تلك الشروط يفرض التطليق.
فى التقرير التالى ترصد «صوت الأمة» مسألة التطليق للزواج بأخرى وكيفية الاعلان عن طريق البريد-بحسب المحامى والخبير القانونى سعيد فضل.
- نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
2- أشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.
3- يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة.
4- أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .
5- ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.
6- إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
7- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.
ووفقا لـ«فضل» نصت المادة ( 11 مكررا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن: «علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك».
ويتعين علي الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً، بمعني أن الضرر هنا لا يفترض بل يجب علي الزوجة المدعية إثباته، ويثبت حق الزوجة في طلب التطليق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بأخرى، ويكفي أن يلحق الزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين-طبقا لـ«فضل».
ومعيار الضرر-الكلام لـ«فضل»- في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً الضرر في مفهوم المادة ( 6 ) سالفة الذكر، واخيرا يجب علي الزوجة أن تقيم الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويسقط حقها في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا، ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى علي عاتق الزوج الذي عليه إقامة الدليل علي ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية، أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
ويضيف «فضل» أن سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى، فإن شرطه يتمثل فى مضى سنة من تاريخ علمها به أو رضاؤها به صراحة أو ضمناً، م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وأما النص القانونى فلا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلى المعنى حيث تحديد المشرع الوسيلة واجبة الاتباع فى إخطار الزوجة بالزواج الجديد بإلزام الموثق بإخطارها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول مع عدم جواز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان .
الاخطار بالبريد
خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد، وأثره وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، الرسائل المسجلة بعلم الاستلام، وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله، رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه، وجوب إثبات عامل البريد ذلك، تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوى على الغش، أثره، بطلان الإخطار ولو استوفى ظاهرياً شكله القانونى.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً.
إذ كان المشرع قد حدد بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التى يتعين اتباعها فى إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ إن النص فى تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان .
إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهره شكله القانونى.
(الطعن رقم 20 لسنة 74 جلسة 2008/04/12 )