كل ما تريد معرفته عن قرار تطبيق التأمين الصحي على عمال البناء والمحاجر والملاحات
الإثنين، 24 سبتمبر 2018 08:00 م
القرار رقم 480 لسنة 2018 الذى اصدرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشمول عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، ضمن منظومة التأمين الصحى ،و فى السطور التالية نكشف كل ما يتعلق بالقرار
فى أحد المؤتمرات التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا وجه بضرورة التأمين الصحى على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات، ما دفع وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى لدراسة الموضوع والخروج بصدور القرار.
كما أن القانون مطبق حالياً، ومع إرسال وزارة التضامن للقوائم العمال المسددين للاشتراكات، سيتم صدار البطاقات لينتفعوا بالخدمة بجميع المستشفيات.
ويسدد صاحب العمل 4 % من قيمة الأجر الأساسى، ويسدد العامل 1 % من الأجر الأساسى.
كما تتلى وزارة التضامن تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الإجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة .
ويبلغ عدد هؤلاء العمال 275 ألف و706 عامل وفقا للأعداد الواردة التى تخص عمال المقاولات والبناء والتشيد فقط، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح التأمين الصحى، لضمان استدامة التمويل وضمان قيم عادلة للاشتراكات.
ويحصل العامل على الخدمة من خلال كارت ذكى بجميع مستشفيات التأمين الصحى بالجمهورية، وعلى جميع الخدمات بعد إتمام سداد الاشتراكات .
و يكون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا بالقرار، من خلال القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار، فضلا عن كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذى يستغل بطريق الترخيص.