بعد تأييد التحفظ على أموال 1589 إخوانياً.. خطة الجماعة الإرهابية للخروج من أزمتها المالية
السبت، 22 سبتمبر 2018 11:00 ص
فوجئت الآسر الإخوانية وقياداتها خلال الأيام القليلة الماضية بنشر لجنة التحفظ علي الأموال قرارها بالتحفظ علي أموال 1589 شخص وبعض الشركات والمدارس والجمعيات ثم تأييد هذا القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وعقب صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد القرار ثارت حزمة من التساؤلات للمهتمين بذلك القرار والحكم على حد سواء عن من تم التحفظ علي أموالهم وهل القرار يشمل المصادرة أم لا؟
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى بعض ما ورد في القانون 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ والمصادرة من حيث: إختصاص لجنة التحفظ علي الأموال، و كيفية التظلم ومواعيده القانونية، ومدى جواز الشخص المتحفظ علي أمواله تقرير مبلغ من المال الخاص به لمواجهة إحتياجاته، وكذا مدى مشروعية الجنة التصرف في المال المتحفظ عليه ونقل ملكيته إلى الخزانة العامة-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد-.
أولاً : إختصاص لجنة التحفظ علي الأموال :
1- تختص لجنة التحفظ علي الأموال باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإعتبار جماعة أو شخص ينتمي إليها أو جماعات إرهابية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وتحديد القائمين علي التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وذلك طبقاً لنص المادة 2 من القانون 22 لسنة 2018.
2-تتولي اللجنة تنفيذاً للأحكام القضايئة المنصوص عليها في هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أياً كانت صورتها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها طبقاً لنص المادة 4 من ذات القانون .
3- تتلقي اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ثم تعرض ما انتهت إليه علي قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمرالصادر من محكمة الأمورالوقتية نافذاً فورصدوره .
4- للجنة عند صدور أمر وقتى من محكمة الأمور المستعجلة إعلان ذلك الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات أيأن يبدأ التظلم بعد مرور 3 أيام الخاصة بالإعلان وليس من تاريخ صدورالأمر من المحكمة المختصة طبقاً لنصالمادة 5 من ذات القانون .
ثانياً: كيفية التظلم ومواعيده القانونية وفقا لـ«أحمد»:
1- يكون لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك يكون أمام محكمة الأمور الوقتية التى أصدرت الأمر بالتحفظ.
2- تفصل المحكمة في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ قيد التظلم وللمحكمة أن توقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ أو تؤيده أو تلغيه .
3- يكون لكل ذي مصلحة أو صفة إستئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه به وتفصل المحكمة في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الاستئناف ويكون الحكم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن.
ثالثاً: هل يجوز للشخص المتحفظ علي أمواله تقرير مبلغ من المال الخاص به لمواجهة إحتياجاته ؟
نعم يجوز للشخص المتحفظ علي أمواله تقديم طلب للجنة مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ له لمواجهة احتياجاته طبقاً لنص المادة 9 من ذات القانون.
رابعاً : هل يجوز للجنة التصرف في المال المتحفظ عليه ونقل ملكيته إلى الخزانة العامة ؟
يجوز للجنة نقل ملكية المال المتحفظ عليه من الشخص المتحفظ عليه إلى الخزانة العامة إلا بثلاثة شروط :
1- أن يكون قد صدر حكماً على المتحفظ عليه بالوفاء ببعض الأموال أو بالتعويضات وصار هذا الحكم نهائياً بعد استنفاذ طرق الطعن فيه .
2- أن يكون منطوق الأمر الوقتى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرار لجنة التحفظ بالتصرف في المال المتحفظ عليه وضمه للخزانة العامة للوفاء بالتزمات المتحفظ على أمواله، وذلك بعد طلب مقدم من لجنة التصرف للمحكمة المختصة .
3- أن يكون هذا الحكم الصادر من محكمة الأمور الوقتية حكماً نهائياً استنفذت طرق الطعن عليه طبقاً للقانون من خلال التظلم المنصوص عليه قانوناً واستئنافه، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 11 من القانون .
وبشأن منطوق قرار قاضي الأمور الوقتية بشأن الأموال المتحفظ عليها، وما إذا كان القرار تحفظ أم مصادره، يُجيب «أحمد» فوفقاً لنص المادة ١١ من القانون ٢٢ لسنة ٢٠١٨، لا يكون للجنة حصر الأموال الحق في مصادرة المال، إلا إذا صار قرار التحفظ نهائياً، ويكون القرار نهائياً: إما بعدم الطعن عليه رغم الاعلان به اعلانا صحيحا أو برفض الطعن عليه ورفض استئنافه.