شروط رفع الحصانة عن عضو البرلمان.. ما وارء اعتداء إلهامي عجينة على الصحفيين

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 04:00 ص
شروط رفع الحصانة عن عضو البرلمان.. ما وارء اعتداء إلهامي عجينة على الصحفيين
الهامى عجينه-عضو مجلس النواب
علاء رضوان

النائب العام المستشار نبيل صادق تلقى، اليوم، بلاغاَ من المحامى أيمن محفوظ، ضد البرلمانى إلهامى عجينه، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى واقعة سب وقذف صحفيين مصر بقوله لهم أثناء جولة محافظ الدقهلية: «صحفيين ولاد  كلب»، وقُيد البلاغ تحت رقم 10394  لسنة 2018 عرائض النائب العام.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت مواد لائحة مجلس النواب الخاصة بشروط رفع الحصانة عن النائب داخل المجلس، حيث أن الأمر فى مسألة رفع الحصانة عن البرلمانى ليس بالهين-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض إسماعيل بركة-.

إذا كان طلب رفع الحصانة مقدما من إحدى الجهات القضائية، فيجب بشكل ضرورى أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال المصرح بها، وأن يبين هذا الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يشمل الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات-وفقا لـ«بركة»-. 

اقرأ أيضا: أول بلاغ يطالب برفع الحصانة عن إلهامي عجينة للتحقيق في اتهامه بسب وقذف الصحفيين

أما فى حالة إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الطالب أو الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ويبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط-هكذا يقول «بركة»-.

وبالنسبة لحالة الدستورية من عدمها

وبالنسبة لحالة الدستورية من عدمها فيما يخص شروط رفع الحصانة فإن الدستورية وعدم الدستورية لا تكون بالنظر إلى ما ورد باللائحة وإنما فيما يتم اتخاذه حينما يقدم الطلب للمجلس، حيث أنه حينما يتلقى المجلس الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة فتنحصر مهمته فى أمر واحد فقط هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمه، أما تجاوز هذا الدور فهو الذى يخالف الدستور لأنه يعد تدخلا فى عمل جهات التحقيق من زاوية منعها من أداء عملها،-طبقا لـ«بركة»-.

ما كان يحدث فى دستور 1971 أن المجلس كثيرا ما كان يعرقل نظر العديد من طلبات رفع الحصانة بأساليب لا يمكن الموافقة عليها، وعلى سبيل المثال حينما كانت تقدم الطلبات بالنسبة لقضايا الشيكات بدون رصيد فكثيرا ما كان المجلس يؤجل نظر الطلب لإعطاء العضو مهلة لسداد الشيك، ومعنى ذلك أن المجلس تدخل فى عمل السلطة القضائية. 

اقرأ أيضا: إلهامي عجينة.. «ابن مين في مصر»؟!

شروط رفع الحصانة  

وعن شروط رفع الحصانة، تُجيب «هبه علام»، الخبير القانونى والمحامية، إنه فيما يخص الشروط  تقديم طلب رفع الحصانة دستورية، خاصة تقديم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعى العام العسكرى لأن القضاء العسكرى تم النص عليه فى الدستور ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذه المادة، وليس المقصود بوجود القضاء العسكرى فى المادة بأنه سيكون له سلطة على النواب، ولكن المقصود بذلك هو أن القضايا المدنية أو الجنائية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال القضاء المدنى، أما القضايا التى تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية كما نصت المادة 204 من الدستور سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعى العام العسكرى.

وتقديم طلب رفع الحصانة-وفقا لـ«هبه» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- من خلال النائب العام يضبط المسألة ويكون ضد الدعاوى الكيدية، حيث يتأكد النائب العام من جدية الدعاوى المقدمة لرفع طلب الحصانة عن النائب، أما فيما يخص الدعوى المباشرة لرفع الحصانة فهذا أمر غير جيد، حيث يفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق