علشان متوقعش في الفخ.. 6 اختلافات قانونية بين الاعتراف والإقرار
الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 11:00 م
فى الفترة الماضية تعددت الوقائع والجرائم التى اعترف فيها المتهمون بالواقعة، حيث كان أبرزها محمود نظمي قاتل طفليه «محمد وريان» في ميت سلسيل بالدقهلية، وكذا اعتراف كل من الراهب أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤس مقارى، بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، وغيرها من الوقائع.
أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية فى معظم القضايا يتضمن بعضها كلمة «إقرار» بينما فى بعض الوقائع الأخرى تُدون كلمة «إعتراف»، الأمر الذى يطرح معه سؤال هل هناك فرق بين لفظ «إعترف» و«أقر» فى القانون؟.
وللإجابة على يُجيب بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق، أن «الإقرار المدني» هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نفسه بمقتضاه، أما «الإعتراف» فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته «مسؤولية المعترف» أو بما يشددها وهو إقرارعلى النفس بما يضرها.
أوجه الشبه
ومن هذين التعريفين-بحسب «الصادق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» نجد أن هنالك أوجه شبه وأوجه إختلاف بين الإعتراف و الإقرار المدني:
أما أوجه الشبه فتتمثل في أن كلاً من الإعتراف والإقرار المدني حجة على المعترف والمقر فقط ولا يتعدى أثرهما «الإعتراف والإقرار المدني» إلى الغير.
اقرأ أيضا: الإرهاب واختراق المواقع الإخبارية.. متى تصل عقوبة الهاكرز للإعدام؟
أما أوجه الإختلاف فتتمثل بمايلي:-
أولاً:- في الإقرار المدني تتجه نية المُقر إلى تحمل الإلتزام وترتيب آثاره القانونية في حين أن نية المتهم في الإعتراف لا دخل ولا أهمية لها، لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف ولو لم تتجه نية المعترف إلى حصولها، فمثلاً اذا اعترف المتهم بالتهمة ظناً منه أن هذا الإعتراف سوف يجنبه العقاب فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثار الاعتراف القانونية-وفقا لـ«الصادق»-.
ثانياً:- يعتبر الإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ويعفى المدعى من إقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أو لعيب من عيوب الإرادة وعليه أن يثبت ذلك، ولا يملك القاضي أن يطلب من الخصم الذي كان الإقرار لمصلحته دليلاً ولا يستطيع أن يرفض القضاء له بحقه.
أما الإعتراف الجنائي فهو ليس حجه في ذاته وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمة، ولا يعفي النيابة من البحث عن باقي الأدلة ولا يمنع القاضي من الاستمرار في نظر الدعوى وللمتهم أن يعدل عنه في أي وقت دون أن يكون ملزماً بأن يثبت صحة الاعتراف الذي عدل عنه، فالإعتراف مجرد دليل إثبات خاضع لمبدأ الإقتناع القضائي وهو غير ملزم للمحكمة لها أن تأخذ به أو أن تطرحه.
ثالثاً:- الإقرار المدني غير قابل للتجزئة ويعتبر دليلاً قانونياً يجب على القاضي الأخذ به وعدم طرحه، فالإقرار المدني لا يتحزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
اقرأ أيضا: متى تبدأ وكيف تنتهى؟..تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب
أما الإعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني فهو قابل للتجزئة إذا أن الأمر متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به فله الأخذ بما يطمئن إليه وترك ما عداه دون أن يكون القاضي ملزماً ببيان ذلك.
رابعاً:- الإقرار المدني يمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً فيعتبر الإمتناع أو السكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال، أما الإعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحاً دون أي لبس أو أي غموض.
خامساً:- الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممن اكتملت أهليته أي أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به، فإقرار القاصر غير مقبول في الإثبات ولا يحتج به قبل المقر، أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسن الرشد.
اقرأ أيضا: إزاي تسترد حقك؟.. معرفة خطوات محضر التمكين
سادساً:- في الإقرار المدني يعتبر إقرار المحامي عن موكله الصادر أثناء المحاكمة إقراراً قضائياً وملزماً لموكله، بينما في الإعتراف الجنائي فلا يعتبر إعتراف محامي المتهم صحيحاً ولا يعتد به لأن الاعتراف يحب أن يصدر عن المتهم شخصياً وليس عن موكله.