تعرف على ضوابط «المركزي» بشأن شركات التقسيط وقروض القطاع العام
الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 06:00 ص
نظرا لعدم خضوع شركات البيع بالتقسيط، لأي جھة رقابية ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر، أصدر البنك المركزي ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بھا في حالة التعامل مع الشركات العاملة، في مجال تمويل البيع بالتقسيط في أي من أوجه التوظيفات.
وتقدم شركات البيع بالتقسيط، خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، ما دفع المركزي إلى إصدار تلك الضوابط، كما وجه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، البنوك، بضرورة القيام باستيفاء موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح أية تسھيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الأعمال العام.
ويأتي ذلك في ضوء اتجاه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام.
وتضمن قرار البنك المركزي، أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، و تعديل البند ثانياً، رقم 6، من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016 فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري.
وجاء التعديل كالتالي: «يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائھا تسھيلات في السداد لشراء سلع استھلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيفات».