السعودية تنتفض ضد المنتمين للإخوان.. قائمة الاتهامات الموجهة لأعضاء ومؤيدي التنظيم
الخميس، 06 سبتمبر 2018 03:00 م
انتفضت المملكة العربية السعودية، ضد العناصر المنتمية لجماعة الإخوان، والتي تسعى لنشر الفوضى والبلبلة وإثارة العنف ضد المنطقة، حيث بدأت المحاكم السعودية في نظر دعاوى قضائية بشأن منتمين ومؤيدين للتنظيم الذي اعتبرته المملكة في بداياة 2014 منظمة إرهابية.
صحيفة "سبق" السعودية، أكدت أن المحكمة الجزائية المتخصصة تنظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهمين سعوديين ينتميان لجماعة الإخوان بحضور وسائل الإعلام، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، حيث تم تسليمهما لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.
وذكرت الصحيفة السعودية، أن قائمة الاتهامات الموجهة للمتهم الأول، تمثلت في تأييده تنظيم جماعة الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـجرية، والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى، والانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كيانا إرهابياً بمقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
كما شملت قائمة الاتهامات، التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن كتابته تغريدات عبر معرفه في "تويتر" تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها، وكذلك كتابته تغريدات تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وكتابات متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن هناك ظلما للمساجين وتضييع للأمانة، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي المحمول مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال، ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح من ضمنهم القائد "خطاب"، وكتابات تؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض.
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن المدعي العام في النيابة العامة طالب المحكمة بالحكم بإدانته بما أسند إليه، وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، بجانب الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، والحكم بمنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط وفقا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، وكذلك الحكم بمنعه من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن قائمة الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني تمثلت في الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة؛ خدمةً لها ولتوجهاتها، وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية، وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال، بجانب الانضمام إلى كوادر أكاديمية بناء، المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة وهي أكاديمية أنشئت من قبل رابطة علماء أهل السنة، ويشرف عليها وعميدها جمال عبدالستار أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم.
كما شملت قائمة الاتهامات، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وتليجرام)، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ، و تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، بالإضافة إلى سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة، وكذلك سفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفا بذلك الأمر الملكي رقم أ/1 وتاريخ 6/ 1/ 1425هـ المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج.
وتضمنت أيضا قائمة الاتهامات، عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه؛ لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة، والخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية، وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وعدد من الطلقات الحية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ، وحيازته كتبا غير مفسوحة.
ولفتت الصحيفة السعودية، إلى أن المدعي العام بالنيابة العامة، طالب المحكمة بالحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع "آيفون"، وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلجرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
كما طالب المدعي العام بالنيابة العامة، بالحكم على المتهم الثاني بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقا للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له، بالإضافة إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره؛ لقاء باقي ما أسند إليه، ومصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة المشار لها، ومنعه من السفر استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ.