ممكن تكون فى محفظتك.. هل يعاقب القانون على حيازة العملة المقلدة أو المزيفة؟

الخميس، 06 سبتمبر 2018 08:00 ص
ممكن تكون فى محفظتك.. هل يعاقب القانون على حيازة العملة المقلدة أو المزيفة؟
التزييف والتزوير-صورة أرشيفية
علاء رضوان

فى الغالب عادة ما يتحرك الواحد منا وهو يقتنى فى محفظته عمله مقلدة أو مزيفة سواء كان يدرى أو لا يدرى أنها كذلك، الأمر الذى معه يطرح عدد من التساؤلات التى تغيب الإجابة عنها وعن المواطن العادى، هل يعاقب القانون على مجرد حيازة العملة المقلدة أو المزيفة؟  وذلك حال تفتيش شخص ما وعثر بحوزته على عملات مزيفة؟

للإجابة على هذا التساؤل- يرى مينا جوزيف، الخبير القانونى والمحامى، أنه ينبغى مبدئيا معرفة معنى التزييف، والذى يختلف عن التزوير فى المعنى والمدلول، حيث أن التزييف لا يقع فى الأغلب إلا على العملات المعدنية والمسكوكات و هو عبارة عن الغش فى المعادن المصنوع منها العملة سواء بتقليل كميتها المستخدمة أو بتغييرها بأخرى أقل قيمة أو بطلاؤها بمادة شبيهه بمادتها الأصلية أقل قيمة. 

اقرأ أيضا: دليلك لفهم طرق تزوير العملات وكيفية مواجهتها

والقانون-بحسب «جوزيف» فى تصريح لـ«صوت الأمة» يعاقب كل من قام بأعمال التزييف والتزوير والتقليد بصفة عامة، ويعاقب على تداولهم و ترويجها، ولكن القانون إشترط قصدا خاصا فى الحيازة، إذ أن الحيازة المجردة لا عقوبة عليها، ولكن يشترط أن تكون تلك الحيازة بغرض التداول أو الترويج، وهذا ما نصت عليه المادة 203 من قانون العقوبات  :

«يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة.....وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها» 

ماهية التزييف

بينما التزييف : التزييف أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش، فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية، وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها، وتتخذ منظمة البوليس الدولي «الإنتربول» جانبًا كبيرًا من الاهتمام في التحقيق حول المزيفين العالميين-وفقا لـ«جوزيف»-.

أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ـ بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ـ فتدعى تزييف العلامات التجارية أو الانتحال، ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية، والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية، يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري. 

اقرأ أيضا: هل هناك عقوبة على تزوير السن في عقد الزواج؟.. القانون بيقول أيه

ماهية التزوير

أما التزوير فهو: التزوير العبث عمدًا بوثيقة مكتوبة بهدف الغش، أو الاحتيال، تتضمن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على شيك، أو على وصية، أو عقد، أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرها، وهناك نوع آخر من أنواع التزوير ألا وهو التزوير في المخطوطات والأصول الأدبية المكتوبة، ويسمى أصحابها بمزوري الأدب، وعادة ما يقوم مزورو الأدب، بتقديم وثائق مزورة، على أنها مخطوطات نادرة.

وقد قضت محكمة النقض :

الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أى وصف آخر، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً.

(الطعن رقم 23190 لسنة 75 جلسة 2012/11/27 س 63 )

أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج فى حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 (الطعن رقم 11286 لسنة 67 جلسة 1999/05/10 س 50 ص 290 ق 68)  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق