ما لهم وما عليهم.. إقرارات الذمة المالية للمحافظين القدامى والجدد في يد «الكسب غير المشروع»

الأربعاء، 05 سبتمبر 2018 08:00 ص
ما لهم وما عليهم.. إقرارات الذمة المالية للمحافظين القدامى والجدد في يد «الكسب غير المشروع»
المحافظين الجدد

جهزت الأمانة العامة بمجلس الوزراء، إقرارات الذمة المالية للمحافظين الجدد والسابقين الخاصة بهم وزوجاتهم وأولادهم القصر، عن بداية الخدمة بالنسبة للـ22 محافظ جديد و18 نائب محافظ، وعن نهاية الخدمة للسابقين الذين خرجوا فى حركة المحافظين مؤخرا، تمهيدا لإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصها، وبيان ما بها من عناصر الثروة خلال شهر اكتوبر المقبل.

وقالت مصادر، أن المحافظين الجدد ونوابهم تقدموا ضمن مسوغات تعيينهم بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن بداية الخدمة كمحافظين ونواب جدد سجلوا بها كافة الأموال الثابتة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارهم خاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو نفس الحال بالنسبة للمحافظين الخمسة المستمرين فى عملهم، والذين من المقرر أن يتقدموا بإقرارات عن نهاية وبداية الخدمة من جديد، أما المحافظين السابقين فسوف يتقدموا بإقرارات الذمة عن نهاية الخدمة فقط لمضاهاتها بإقرارات الذمة المالية التى سبق وأن قدموها عن بداية الخدمة، وبيان ما بها من زيادة فى الثروة.

ولفتت المصادر، أن المادة 3 من قانون الكسب غير المشروع نص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه ان يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون"، وهو ما يعنى أن مجلس الوزراء سيرسل إقرارات الذمة المالية للمحافظين الجدد والسابقين خلال شهر أكتوبر المقبل، أى بعد شهرين من حركة التغييرات التى تمت فى أغسطس الجارى.

وأكدت المصادر، أن المادة 166 من الدستور نظمت لأول مرة كيفية تقديم الوزراء والمحافظين الجدد إقرارات الذمة المالية دون انتظار شهرين، كما كان ينص قانون الكسب غير المشروع على بداية عملهم أو خروجهم، نظرًا لإمكانية خروج الوزير من منصبه بعد سنة من توليه الخدمة، حيث نصت المادة: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وتابعت المصادر، أنه فور ورود إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمحافظين الجدد ونوابهم والمحافظين السابق، سيقوم الجهاز الكسب غير المشروع بتشكيل هيئة للفحص والتحقيق، لفحص الإقرارات ومطابقتها على أرض الواقع، لبيان ما بها من عناصر ثروة، حيث تنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، على ان يتولى فحص اقرارات الذمة المالية هيئة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف، وذلك بالنسبة إلى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزرات ومن فى درجتهم.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق