المادة 98 فقط تسمح بالاطلاع عليها.. سرية الحسابات البنكية خط أحمر يا مصلحة الضرائب
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:00 ص
كان مفاجئا لبعض الناس أن يتحدث رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، عن اقتراح لتمكين وزير المالية من الاطلاع على تفاصيل الحسابات البنكية والأفراد، ما اضطر محافظ البنك المركزي للرد بشكل واضح وحاسم.
في حديثه عن الاقتراح الغريب، قال عماد سامي إنه بغرض السيطرة على حالة الانفلات ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبي، لكنه عاد لاحقا لنفي الأمر قائلا إن الاقتراح اقتُطع من سياقه، مشددا على احترام كل الهيئات الحكومية للدستور والقانون اللذين ينصان صراحة على سرية الحسابات البنكية. وفي ضوء الاقتراح والرفض القاطع لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، نستعرض المواد القانونية التي تنص صراحة على سرية الحسابات البنكية.
وتنص المادة 97 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أن: «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين».
الحظر المنصوص في الفقرة السابقة الخاصة بالمادة 97 يسرى على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
كما تنص المادة 98 على أن «للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها».
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة، على أن تفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.
وتضيف المادة على النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.