لا اقتراب من سرية حسابات المودعين في البنوك.. ماذا يقول فقهاء الدستور عن الأمر؟
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:00 ص
خبر عادي جرى تداوله مؤخرا، حول مطالبة مصلحة الضرائب بالاطلاع على تفاصيل حسابات بعض العملاء والممولين في البنوك، وهو ما رد عليه محافظ البنك المركزي طارق عامر بشكل حاسم.
في تعليقه على الأمر قال محافظ البنك المركزي إنه لا يحق لمصلحة الضرائب المطالبة بهذا الأمر أو الاطلاع على تفاصيل حسابات المودعين، مؤكدا أن هذه الحسابات مُؤمّنة بالقانون ولا يحق الاطلاع عليها إلا وفق ضوابط محددة، وهو ما أكده قانونيون وفقهاء دستوريون تناولوا الأمر، منهم الدكتور صلاح فوزي، الذي قال إن الدستور والقانون يحميان سرية حسابات المودعين.
وحول مدى قانونية السماح بالاطلاع على بيانات المودعين لدى البنوك، أكد صلاح فوزي أن حسابات العملاء وودائعهم وكذلك المعاملات في البنوك بها سرية تامة مؤكدًا أن القانون رقم 88 لسنة 2003 والذي تم تعديله 6 مرات آخرها في 2016 ، تضمن 3 مواد تتعلق بحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، حيث نصت المادة 97 على : «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب».
ومنحت المادة 98 للنائب العام بحسب فوزي أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم.
وحول تسريب البيانات من خلال المديرين أو الموظفين بالبنوك، أكد أن حظر المادة 100 من القانون ذلك على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومديريها والعاملين بها إعطاء أو إفشاء أية معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى القانون".
وحول حق البنك المركزى رفض تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، أكد يعتبر البنك المركزى ضمن الهيئات والأجهزة المستقلة التى نص الدستور في مادته 215 على أخذ رأيها في القوانين المتعلقة بعملها، حيث نصت المادة على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وحول الأضرار التى قد تترتب على المساس بسرية الحسابات في البنوك أكد أنه سيكون هناك أضرار اقتصادية ضخمة وسحب للاستثمارات وسحب أموال المودعين، لذلك أعتقد أن هذة إشاعة مقصودة ضمن مسلسل الإشاعات المتعمد للإضرار بالاقتصاد المصري.