علشان ما تقعش في المحظور.. 14 حالة يعتبرك فيها قانون الجمارك الجديد متهربا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:00 ص
علشان ما تقعش في المحظور.. 14 حالة يعتبرك فيها قانون الجمارك الجديد متهربا
سجائر أجنبية - أرشيفية
كتب- مدحت عادل

 

عرضت وزارة المالية قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي أمام منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين، من أجل تلقي الملاحظات الجوهرية على المشروع قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

وتنشر «صوت الأمة» حالات التهرب التي وردت فى مشروع القانون الجديد على وجه التحديد، وذلك من نص المشروع الذى حصلت «صوت الأمة» على نسخة منه، والذى يشمل نحو 14 حالة تعتبر فيها مصلحة الجمارك كل من تنطبق عليه متهربا من سداد الضريبة الجمركية المستحقة، وهي كالتالي:

- إخفاء المسافرين داخل الدائرة الجمركية لم فى حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الإعفاءات الجمركية المقررة وعدم الإقرار عنها.

- تفريغ البضائع فى غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحري أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبي النيل.

- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاءها منها أثناء النقل الجوي.

- جلب البضائع الممنوعة والمحظور جلبها بمقتض القوانين المنظمة لها.

- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة فى الدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.

- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاه كليا أو جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة دون موافقة المصلحة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو تواجدها في المحلات العامة

- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

- التلاعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، ولا يُمنَع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

 

التهريب
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق