تعرف على حالات الإعفاء من الضرائب الواردة بقانون الجمارك الجديد

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:00 م
تعرف على حالات الإعفاء من الضرائب الواردة بقانون الجمارك الجديد
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

تجري وزارة المالية حاليا مشاورات مع عدد من الجهات والأطراف المعنية حول قانون الجمارك الجديد الذى انتهت الوزارة من إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان فى دور الأنعقاد المقبل، حيث أجري وزير المالية عدة لقاءات مع ممثلى رجال الأعمال والمستثمرين من أجل لمعرفة ملاحظاتهم على القانون الجديد، وكان آخرها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين.

وفيما يلى ننشر أبرز المواد المقترحة فى قانون الجمارك الجديد، والذى حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه، والخاصة بضوابط الإعفاءات الجمركية الواردة فى الباب الثاني من القانون، وذكر مشروع القانون المقترح فى المادة 19، أنه دون الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة قبل العمل بهذا القانون على البضائع الواردة من الخارج أو المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو المشتراه من الأسواق الحرة أو المعارض الدولية.

وحددت المادة 20 من مشروع قانون الجمارك الجديد حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يلي:

- ما تستورده وزارة الدفاع، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية بأسم هذه الجهات أو لحسابها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن

- ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية

- ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس الهيئة

- الأشياء التي يصدر بإعفاءها قرار من رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح وزير المالية

وتناولت المادة 21 من مشروع قانون الجمارك المقترح، حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية ولكن بشرط المعاينة للبضائع وفقا للشروط والضوابط التي والحدود تحددها اللائحة التنفيذية وتشمل ما يلي:

- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح والواردة للوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والمؤسسات الخيرية ذات النفع العام التي تقدم خدمات صحية للمواطنين والهيئات واتحاد اللعبة الرياضية اللازمة لمزاولة نشاطها

- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة

- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية

- الأدوات والمهمات المستوردة لحساب الهيئات واتحاد اللعبة الرياضية اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك دون الإخلال بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017

- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها

- البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة "بدل تالف أو ناقص"، عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصّلت الضرائب الجمركية عليها، على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسسدة

- البضائع التي تُصَدّر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها

- المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاسعمال ركابها وملاحيها فى رحلاتها الخارجية

- الأدوات والأجهزة والدراجات النارية وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة الواردة برسم المعاقين من المدنيين ومصابي العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية، وسيارات الركوب الصغيرة الواردة برسم ذوى الأعاقة الكاملة أو المكفوفين، وفى حالة وفاة المستفيد بالاعفاء يجوز لورثته التصرف فى السيارة أو الدراجة دون سداد الضريبة الجمركية السابق الأعفاء منها

- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخري الملحقين بهذه البعثات، والنعارين بهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك المصريين العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.

أما المادة 22 من مشروع القانون، فهي تحدد حالات الإعفاء والمعاينة وبشرط المعاملة بالمثل فى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية وما تحدده اللائحة التنفيذية وتشمل ما يلي:

- ما يرد للاستعمال الشخصي – بما فى ذلك سيارات الركوب- لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين "غير الفخريين"، المقيدين فى الجداول التي التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر، وذلك عدا المشروبات الروحية

- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي بما فيها سيارات الركوب عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة

- ما يرد للاستعمال الشخصي – بشرط المعانية- من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية اللذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة

وتسري على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

مشروع قانون الجمارك
 

 

الاعفاءات الجمركية
 

تكملة الاعفاءات الجمركية
 
 
الاعفاءات الجمركية 3
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة