بعد موافقة البرلمان.. هل يتمكن قانون «الجريمة الإلكترونية» من حماية البيانات الشخصية؟
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:00 م
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وبأغلبية عدد الأعضاء يوم (5 يونيو) الماضي، على مشروع قانون قدمته الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان إصدار قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا باسم «قانون الجريمة الإلكترونية»، متضمنًا 45 مادة، وذلك بعد قرابة (5 أشهر) من المناقشات والحذف والإضافة والتعديل في بنود مشروع القانون الحكومي.
ورغم أن الحكومة سلمت مشروع القانون للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، يوم (2 مارس) الماضي، إلا أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ بعد ثلاثة أيام فقط، وفي يوم (15 أبريل) وافقت ا للجنة بشكل نهائي على المشروع باستثناء مادتين هما (30 و37)، لتوافق عليهما اللجنة بعد الاستجابة لصياغة وسيطة من مقترحات النواب والحكومة بعد ذلك بأسبوع، وبعد قرابة شهر ونصف الشهر وافقت عليه الجلسة العامة للمجلس بأغلبية النواب.
وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، كيف يحمى قانون الجريمة الإلكترونية بيانات مستخدمي المحمول، وفقا للقانون. وينص القانون في المادة (2) التزامات وواجبات مقدم الخدمة
أولا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم (10 لسنة 2003) الُمشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي :
1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي :
- البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال
- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
2- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة - ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.
ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (67 لسنة 2006)، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، في الشكل، وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية :
- اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإليكتروني.
- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها.
- أيه معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.
ثالثا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
رابعا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.