لو حد شتمك على الفيس بوك تعمل إيه؟.. معرفة جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 م
لو حد شتمك على الفيس بوك تعمل إيه؟.. معرفة جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا
فيس بوك-صورة أرشيفية
علاء رضوان

يعيش العالم الآن فى ثورة تكنولوجية ومعلوماتية هائلة، أدى الإفراط والجهل فى استخدمها بصورة واضحة جلية إلى ارتكاب بعض الجرائم والتي يُطلق عليها «جرائم الإنترنت» أو «الجرائم الإلكترونية».

أشهر الجرائم التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف سواء عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، وذلك نظراً لتوسع الأمر على المجال العملي والواقعي :-

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى كيفية إجراء وتحرير المحضر وكيفية تحريره وما هي الجهة المختصة و كيفية أخذ حقي بأنه تعمد الغير ايذائي بالسب والقذف عن طريق التطبيقات، وما هي سلطات النيابة العامة، والمحاكم العاديه وما هي المحكمة المختصة والدليل على هذا الامر؟ 

download

الإجابة علي كل حالة من الحالات السابقة-وفقاَ للمحامى والخبير القانونى سامح رسلان-كالتالى:

١- كيفية إجراء عمل المحضر وما هي الجهة المختصة ؟

إذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق «الفيس بوك» فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الانترنت وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وإذا تم السب عن طريق تطبيق الواتس آب مرة أخرى عن ذات الشخص يتم تحرير محضر في نفس الجهة ويتم قيده برقم ملحق الرقم الذي تم قيده سابقاً على هذا المحضر.

أما إذا تم السب عن طريق تطبيق «الواتس آب» بدون تطبيق «الفيس بوك» يتم تحرير المحضر في مباحث للإتصالات فقط وهي الجهة المختصة الوحيده بهذا الشأن . 

اقرأ أيضا: لمن الغلبة اليوم "موسى" أم القانون ؟!

٢- كيفية تحرير المحضر : 

وهذا الأمر مهم جدا لأن الخاطئ الأول والأخير به هو المحامي لأنه لابد وأن يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص فقط وفي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وما الدليل على هذا الكلام نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، و لأن هذا الأمر خطير جدا سنذكر حكم محكمة نقض على هذا الأمر والتي قضت أنه :-

«إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥و٢٧٤و٢٧٧و٢٧٩و٢٩٣و٣٠٣و٣٠٦و٣٠٨ من قانون العقوبات،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...»-بحسب «رسلان»-.

(الطعن رقم١٦١٨ لسنة٥٣ق جلسة ٩/١١/١٩٨٣ س٣٤،ص٩٢٧) 

1471774760_whatsapp-ios-update-499495

 

اقرأ أيضا: تعرف على إجراءات تحرير محضر سب وقذف عن طريق «فيسبوك» (إنفوجراف)

٣- ما الإجراءات التي تتم في مباحث الانترنت؟

وما هي سلطات النيابة العامة؟

يتم تحرير محضر بعد ما يتم الذهاب إلى مباحث الانترنت مع صورة من التوكيل الخاص وصورة من كارنية المحامي وصورة اسكرين شوت لما تم من سب أو قذف متضرر منه ويتم تحرير المحضر عن طريق ضابط الشرطة المختص ويتم اعطاؤك رقم السؤال عن هل تم إيداع تقرير فحص فني في المحضر المحرر من قبل المجني عليه أم يتم الانتظار إلى حين إيداعه، واذا تم إيداع هذا التقرير يتم ايصال المحضر إلى قسم الشرطة المختص لقيد المحضر بدلاً من رقم أحوال الى رقم جنح مثل أي محضر تم تحريره ويتم إيصاله إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويتم العرض على وكيل النيابة المختص ويتم تحديد ميعاد جلسة له وهنا لابد وأن يتم التركيز جيدا من المحامي بين ما إذا كان القيد والوصف على المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات أم انه تم قيده ووصفه طبقا لنص المادة (٧٦) من القانون رقم ١٢٠لسنة٢٠٠٨ والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية-وفقا لـ«رسلان». 

download (2)

٤- ما هي المحكمة المختصة؟

يؤكد «رسلان» كما شرحنا شرحا وافيا عن القيد والوصف للنيابة العامة بين ما يتم قيده طبقا للماده (٣٠٦) أصبح الاختصاص للمحكمة العادية التي تنظر الجنحة وهذا أمر خطير جدا حيث أنها محكمة غير مختصة نوعيا بنظر تلك الدعاوى و لابد من احالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها لإحالتها للمحكمة الاقتصادية ويتم قيدها ووصفها طبقا لنص المادة (٧٦) فقرة اثنين في القانون رقم ١٢٠ لسنه ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تنص على أنه تعمد ازعاج الغير وأساء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وهنا يتم أخذ رقم صادر وتاريخ للملف الخاص بالجنحة الماثلة للمحكمة الاقتصادية وهي صاحبة الاختصاص النوعي بهذه القضايا المتعلقة بالسب والقذف عن طريق الانترنت ودليل استرشادي الحكم رقم ٤٣٩٧٣ لسنة ٢٠١٧ جنح طوخ والصادر منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها لإحالتها للمحكمة الاقتصادية.  

 

70517-Facebook
 
 
 
 

 

 

تعليقات (1)
5
بواسطة: BackAled
بتاريخ: الخميس، 20 يونيو 2019 12:33 ص

25

اضف تعليق