وصفة الإفتاء لضيوف الرحمن.. 15 نصيحة مهمة للحجاج والمعتمرين ضمانا لسلامة المناسك
الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:00 ص
نصائح دار الإفتاء للحجاج
1- أولى النصائح أنك إذا أردت العمرة فقط، أو الحج فقط، أو أردتهما معا، فلا تجاوز الميقات إلا مُحْرِمًا بالشروط الصحيحة.
2- للحاج المحرم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المُباح (غير الذهبي) وأن يشد على وسطه الحزام ونحوه، وللمرأة أن تلبس الحُليّ المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون تبرّج، وإن كان الأولى البعد عن الألوان الملفتة والزينة والاكتفاء بالثياب البيضاء.
3- لا مشكلة في استخدام الصابون، حتى لو كان ذا رائحة، لأن الصابون ليس من الطيب المحظور.
4- يُمنع على الرجال لبس المخيط المفصّل على البدن، والثياب المحيطة بالجسم والممسكة بنفسها ولو دون خياطة، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز.
5- يحق للحاج بعد الإحرام أن يُصلح الرداء والإزار ويجمع قطعها على بعضها للارتداء، وتشبيكها لستر العورة، ولا يعتبر مخيطًا ولا محيطًا.
6- لا يمنع الحيض أو النفاس من الإحرام، وللحائض والنفساء عند الإحرام إتيان كل أعمال الحج: الوقوف بعرفة، ورمى الجمرات وغيرهما. لكن لا تطوف لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكوث في مكة إلى أن ينقطع دمها، فلها أن تغسل الموضع وتعصبه، حتى لا يسقط الدم، وتطوف حسبما تقدّم، وليس لها ذلك في طواف الوداع، إذ لو فاجأها الحيض فيه أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها.
7- كشف كتف الرجل الأيمن في الإحرام "الاضطباع" مندوب فقط للرجال عند بدء طوافٍ بعده سعي، ولو تركه المُحرم في طوافه فلا شيء عليه في تركه.
8- تحية الحاج للبيت الحرام عند دخوله الطواف لمن أراد، ومن لم يُرد له أن يُصلّي ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، والأولى الطواف للمستطيع.
9- الهدوء والسكينة من سمات الحجاج، لهذا يُكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويُحرّم هذا على النساء منعًا لالتصاقهن بالرجال.
10- على الحاج الصلاة جماعة إذا أُقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي، ثم إكمال الطواف والسعي من حيث توقف، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي الاستراحة بين الأشواط حتى يستعيد نشاطه.
11- الوضوء شرط أساسي في طواف الركن للحج أو العمرة، وليس شرطا في السعي، لكن الأفضل أن يكون الساعي متوضئًا.
12- إذا لزم الحاج هدى قران أو تمتّع، إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو كان محتاجًا لثمنه في ضرورات سفره، أو احتياجا شرعيّا لنفقته في الحج، وجب عليه بديله وهو صوم 3 أيام متتابعة في الحج بعد إحرامه، على ألا يتجاوز بها يوم عرفة، والأولى ألا يصوم عرفة، ثم 7 أيام متتابعة بعد رجوعه لوطنه، وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج أو عجز عنها هناك، صام العشرة جميعًا بعد العودة لأهله.
13- ارتكاب أحد محظورات الإحرام السابق ذكرها (غير الوطء وقتل الصيد) مثل تقليم الأظافر أو التطيب، الواجب فيه على التخيير: صوم 3 أيام في أي مكان شاء، أو التصدق بثلاثة آصع (7.5 كيلو جرام تقريبا) على 6 مساكين في أي مكان شاء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو ذبح شاة في الحرم عند الجمهور، أو في أي مكان شاء عند المالكية، وهو الذي نختاره للفتوى.
14- إذا دخلت المرأة مكة مُحرمة بالعمرة فقط، ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج (الثامن من ذي الحجة) أحرمت بالحج وصارت قارنة وعليها دم القران.
15- لا حرج على الحاج في المرور بين يدي المُصلّي في الحرم. وصلاة النفل جائزة فيه في كل وقت، بمعنى أنها غير ممنوعة في الأوقات المكروهة.