اتنين في واحد.. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:00 صكتبت زينب عبداللاه
يحرص الكثيرون على ذبح عقيقة للمولود الجديد كسنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، ومع حلول عيد الأضحى المبارك الذى يحرص فيه المسلمون على ذبح الأضاحى ، يتسائل البعض عن جواز الجمع بين العقيقة والأضحية فى ذبيحة واحدة أو بنية واحدة .
وحول هذا الموضوع ورد سؤال لدار الافتاء المصرية حول حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية ؟
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتى الجمهورية عن هذا السؤال مؤكدا أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة.
وأوضح المفتى أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.
وقال علام :"لأضحية القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للمسلم القادر،وشرعها الله إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد ، ولها ثواب عظيم" ، موضحا أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم.
وأشار إلى أن العقيقة شرعًا هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنةٌ مؤكدةٌ فعلها الرسول والصحابة أجمعين.
وأكد المفتى أنَّ مقاصد مشروعية الأضحية والعقيقة؛ إظهار التكافل الاجتماعي بين الناس، ومن ثم فإن بعض الفقهاء يجيزون الجمع بينهما ويرون وجاهته، وكأنهم يرون في جواز الجمعِ التخفيفَ عن الفقير الذي لا يجد ما يحقق به النُّسُكَيْنِ جميعًا.
وضرب المفتى مثلا بأنه لو دخل المسلم المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية، مؤكدا أنه يمكن أن تعد العقيقة والأضحية من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة.
وأوضح أن المضحي يجزئه أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع؛ قائلا : "وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة ما دام لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة."
وأضاف المفتى :" لا مانع لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة إن وافق وقت العقيقة وقت الأضحية ، تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقَصِّر فيما شرعت الشريعة من نسك.