في بعض الأحيان يصل الحكم إلى 3 سنوات.. تعرف على طبيعة أحكام «الجنح»
الأحد، 12 أغسطس 2018 10:00 ص
دائما ما نسمع كلمة «جنح، وجنايات»، إلى أن البعض لا يعي الفرق ينهما، وتستعرض «صوت الأمة»، اليوم الفرق معنى«جنح»: وهي التي تعرف بأنها عمل إجرامي «أصغر»، وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات، وأشد من العقوبات على المخالفات الإدارية، وفي بعض جرائم الجنح تكون المعاقبة دون الحبس وتكون بتوقيع الغرامة المالية، وتطبق هذه الحالة في حالات «السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط- كالإزعاج أو المشاجرات- التخريب البسيط لممتلكات الغير، والقيادة المتهورة».
ويصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة للمتهم، إذا تبين له أن الفعل المرتكب يكيف على أنه جنحة، ذلك طبقا للمادة (134/أ)، والتي تنص على: «يحال المتهم في جنحة على محكمة الجنح بدعوى غير موجزة أن كان معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وبدعوى موجزة أو في الأحوال الأخرى»، ويتبن من النص أن قرار الإحالة يختلف باختلاف العقوبة المقررة لجريمة الجنحة، فأن كانت العقوبة هي الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات فيجب أن تكون الإحالة بدعوى غير موجزة.
وفي حالة إذا كانت عقوبتها الحبس مدة ثلاث سنوات فأقل فيجوز إحالتها بدعوى موجزة، وأمر تقدير إحالتها بصورة موجزة أو غير موجزة متروك لقاضى التحقيق، ذلك بحسب تقديره لخطورة الجنحة المرتكبة.
وتكون إحالة المتهمين في الجنح عموما بدعوى غير موجزة وذلك لسببين:
- لأن محكمة الجنح غير مُلزمة بالتكييف القانوني الذي أسبغه قاضي التحقيق على الواقعة، فقد تذهب محكمة الجنح إلى تكييفها وفقاً لنص آخر يُعاقب بالحبس مدة أكثر من ثلاث سنوات.
- يقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (134)، حيث إن الإحالة بدعوى غير موجزة تلزم قاضى التحقيق باتخاذ الإجراءات التحقيقية كاملة، وفي ذلك ضمان أكبر للمتهم ولمتطلبات العدالة معا، إلى يُحال المتهم في جناية على محكمة الجنايات، ويُحال المتهم في جنحة على محكمة الجنح، بدعوى غير موجز.