سواء الأب أو الأم.. 4 حالات لسقوط حق الحاضن في الحضانة
الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:00 ص
«الحضانة» تقوم فى الأساس على رعاية وحماية شؤون الطفل وكفالته، وذلك بغرض المحافظة على بدنه، وعقله، ودينه، وكذا حمايته من عوامل الانحلال وطوارئ الانحراف، بما يجعل منه مواطناَ أو فرداَ صالحا داخل مجتمعه مما يقتضي بالضرورة وضعه تحت أيدي صالحة ومؤهلة لمثل هذه الواجبات، بحيث يكون لهم الحق في ذلك وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية والقانون.
وقانون الأحوال الشخصية، ذكر بعض المنوط بهم الحضانة ورتبهم درجة بدرجة ثم ترك البعض الآخر دون ذكر صفاته، ودون تحديد درجة قرابتهم من المحضون، وننشر في التقرير التالي الحالات التي تسقط فيها حضانة الأبناء سواء للأم أو الأب، حيث حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي-بحسب المحامية والخبير القانونى يارا أحمد سعد-:
1-اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية :
المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي «العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض».
والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وأن يتحد مع المحضون بالدين-وفقا لـ«يارا»-.
اقرأ أيضا: «الضنا أصبح مش غالى» لدى بعض الآباء.. كيف تؤثر قضايا النفقة سلبيًا على المجتمع؟
وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.
2-إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته:
طبقاَ لـ«يارا»-إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق حالة لا يستطيع بموجبها الولي من القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة، وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي هنا بأن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال والاستيطان كما هو الحال عند انتقال عمل الأب لدولة أخرى أو مكان أخر وبشرط أن يكفل للأم تسهيل سفرها وانتقالها لتلك الدولة لرؤية المحضون، وأن تكون النقلة لبلد بعيد لا يمكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته والعودة في ذات اليوم .
وأن كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى , وبالتالي فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الأب.
3-إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر:
إن الغاية التي تغياها المشرع من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير، بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.
اقرأ أيضا: القانون بيقول إيه.. هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال؟
4-إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني:
عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فأن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته .
والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني، والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون، فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.