وفقا للسعر العالمي.. ننشر مذكرة قضايا الدولة للرد على دعوى إلغاء زيادة أسعار تذاكر المترو
الأربعاء، 25 يوليو 2018 04:00 م
ينشر «صوت الأمة» مذكرة دفاع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل المُقدمة للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
المذكرة ترد على دعوى أقامها المحامون الحقوقى محمد عبد المجيد والمستشار القانوني للمجلس الاقليمي لحقوق الانسان، و3 أخرى سبق وأن قُدمت من حميدو جميل البرنس، ومحمد نور، وعمرو عبدالسلام، فى الدعوى رقم 40647 لسنة 73 ق، المحدد نظرها للمرافعة 20 أكتوبر المقبل.
الدفع بعدم الاختصاص
مذكرة الدفاع المقدمة من المستشار أسامة محمد الفخرى، وكيل هيئة قضايا الدولة، دفعت أصلياَ بعدم إختصاص المحكمة ولائياَ بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادى بنظرها لتعلق النزاع بمسألة من مسائل القانون الخاص، حيث تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى».
العقد محل النزاع-وفقاَ للمذكرة- قد أبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة والطاعن موضوعه بيع قطعة أرض زراعية له ولا يتصل بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيماَ أو تسييراَ ومن ثم يكون من العقود المدنية التى تختص المحاكم العادية بالمنازعات الناشئة عنها أو لا يغير من ذلك أن يكون العقد محل المنازعة قد ابرم بمعرفة شخص من أشخاص القانون العام أو يتضمن شروطاَ استثنائية لا تتوفر فى عقود القانون الخاص.
المستشار أسامة محمد الفخرى، وكيل هيئة قضايا الدولة، أكد خلال المذكرة أن لما كان ما تقدم وكان العقد محل المنازعة لا يتصل بنشاط مرفق عام، ومن ثم تنحسر عنه صفة العقد الإدارى وينحسر بالتالى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية، فيتعين إحالة الدعوى إليها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
الدفع بعدم قبول الدعوى
هيئة قضايا الدولة دفعت احتياطياَ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث تنص المادة «10» من مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: «تختص محاكم مجلس الدولة قانون دون غيرها بالفصل فى المسائل الأتية:
(أولاَ:......ثانيا:..........خامساَ: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية......سادساَ:.......سابعاَ:..........رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية).
ولما كان ذلك، وكان قرار زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق «القرار مدار التداعى» لا يمكن بحال تكييفه على أنه قراراَ إدراياَ إذ أن قرار زيادة سعر التذكرة صادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق وهى شركة مساهمة مصرية تمتلك اسهمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتم انشائها بموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 919 لسنة 2003 بالترخيص بتأسيس تلك الشركة كشركة مساهمة مصرية بنظام الإستثمار الداخلى، ومن ثم فإن قرار زيادة سعر تلك التذكرة لم يصدر عن أحد أشخاص القانون وأنما صدر عن شركة مساهمة خاضعة لأحكام قانون شركات الأموال، الأمر الذى معه يكون ما يصدر عن مجلس إدارة تلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق: «سواء بشأن تحديد سعر التذكرة أو ما يتصل بتشغيل وصيانة تلك الشركة هو مجرد قرار تسيير لأحد الشركات المساهمة والتى تعد من أشخاص القانون العام ومن ثم لا يعد ما يصدر عنها من قرارات قراراَ إدارياَ وفقا لمفهوم القرار الإدارى، ولا ينال من ذلك الادعاء بإعلان وزير النقل لهذا القرار إذ أن ما قام به وزير النقل هو مجرد اعلان عن القرار الذى اتخذته الشركة المصرية لمترو الأنفاق من خلال مجلس إدراتها، الأمر الذى يؤكد وبما لا يدع مجالاَ للشك انتفاء القرار الإدارى المدعى به من قبل الخصوم، ويضحى الدفع المبدى من جانبنا قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراَ بالقبول-وفقاَ لـ«المذكرة».
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
المذكرة دفعت أيضاَ إحتياطياَ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما: حيث أن قرار زيادة سعر تذاكر المترو مدار التداعى لم يصدر عن أى من المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما وإنما صدر عن مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والمنشئة بقرار هيئة الاستثمار رقم 919 لسنة 2003 بالترخيص بتأسيس تلك الشركة كشركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى، والتى تمتلك اسهمها الهيئة المصرية العامة لسكك حديد مصر، الأمر الذى معه يمثل تلك الشركة أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير مجلس إدارتها والذى تنعقد صفته دون غيره من باقى الخصوم فى النزاع المعروض ويكون الدفع المبدى من جانبنا، والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراَ بالقبول.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة
ومن باب الاحتياط الكلى-بحسب المذكرة- ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة للمدعى: حيث أن الثابت من الإطلاع على صحيفة الدعوى الماثلة أنها لا تتعلق بحق شخصى مباشر للمدعى، وإنما تم رفعها نيابة عن المجتمع حفاظا للسلم والأمن القومى إذ زعم بأن زيادة سعر تذكرة المترو به إجحاف بمحدودى الدخل ومن ثم انتهاك لمبدأ العدالة الإجتماعية التى كفلها الدستور الذى أوجب على النظام الإقتصادى للدولة تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية محدودى الدخل وتحقيق الرخاء الاقتصادى للمجتمع ثم طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار شركة مترو الأنفاق بزيادة سعر التذكرة، وفى الموضوع إلغاء هذا القرار الصادر من تلك الشركة، ومن ثم فهى وفقاَ للتكييف الصحيح لها دعوى من دعاوى الحسبة، التى لم يقبلها المشرع المصرى إلا فى نطاق ضيق وجعلها للنائب العام فقط دون غيره.
المطالبة برفض الدعوى بشقيها
ووفقاَ لـ«المذكرة» فإنه على سبيل الاحتياط العام: نطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية فى تحديدها لأسعار السلع بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء وأنها لا تقوم برفع أسعار السلع بهدف التضييق على المواطنيين فى حياتهم ومعيشتهم، وإنما بهدف تحقيق المصلحة العامة بما يكفل استمرار تقديم الخدمة لجمهور المواطنين كما أنه من المستقر عليه فى الفقه الاقتصادى أن تحديد سعر السلع الأساسية يرجع لعاملين أساسيين:
1- هو سعر المنتج فى السوق العالمية وما يتعرض له من ارتفاع أو انخفاض.
2-هو قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة بهدف خفض سعر تلك السلع، أنه إذا كان العامل الثانى تملك الدولة التحكم فيه بالزيادة والنقصان فإن العامل الأول وهو سعر المنتج عاليما لا تملك الدولة التحكم فيه، وإنما هو واقع يفرض على الدولة الالتزام به.
اقرأ أيضا:
-بعد انشقاقه عن نقيب المحامين.. محب مكاوى بين الانتقاد والقانون
-بعد نشر 21 ألف أكذوبة في 3 أشهر.. لماذا تحال جريمة الشائعة لـ«محاكم أمن الدولة»؟
-الحبس والغرامة.. رقصة الكيكي بين عقوبة «خدش الحياء» و«تعطيل حركة المرور»