هل يجوز بيع وشراء «الزئبق الأحمر»؟.. فتوى دينية تجيب
الجمعة، 20 يوليو 2018 07:00 م
يحتار كثيرون فى حقيقة ما يسمى بـ «الزئبق الأحمر»، وهل فعلا يباع ويشترى، وما حكم التربح من وراء بيع هذه المادة على افتراض وجودها؟ خاصة بعد زاد الحديقث عنها بالتزامن مع اكتشاف مادة ذات لون أحمر فى تابوت عثر عليه بمنطقة سيدى جابر بالاسكندرية ما دع البعض لأن يؤكد انها مادة الزئبق الأحمر وهو ما كذبع خبراء الآثار.
سأل أحد المواطنين حول صديق يعرض له يعرض عليه مالا وفيرا، وحينما أصرر على السؤال عن مصدر هذا المال قال له هو عن طريق الزئبق الأحمرفهل هذا المال حلال أم حرام؟ وجاءت الإجابة كالتالى:
الزئبق الأحمر من أكثر العناصر المثيرة للجدل، فبينما يؤكد البعض على وجوده، وأنه يدخل مباشرة في صناعة الأسلحة المتطورة، كما يدخل في صناعة النشاط الذري بمختلف أنواعه، يؤكد البعض الآخر أنه لا وجود له وأنه مجرد وهم بين أوساط المشعوذين، وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة، وعلى فرض وجود هذا الزئبق الأحمر، وأن فيه منافع مباحة - وفق الفتوى - فلا مانع من بيعه وشرائه، إلا لمن عُلِم أنه سيستخدمه استخداماً محرماً مثل استخدامه في السحر والشعوذة، هذا هو الأصل، ولكن جهلنا بحقيقته وبحقيقة ما يقصد من منافعه وغموض التعامل مع الجن والسحرة بيعاً وشراء وسمسرة يجعلنا لا نستطيع الجزم بالحكم على التعامل فيه.
تتابع الفتوى: «وعلى كل حال فإذا لم يكن هناك قرائن معتبرة تدل على أن صديقك حاز هذا المال من حرام، فلا حرج في قبوله، لأن الأصل أن ما بيد المسلم هو ملك له، أما إذا كان هناك قرائن معتبرة تدل على أن صديقك حاز هذا المال من حرام مثل بيع هذا الزئبق -على افتراض وجوده- للمشعوذين والسحرة الذين يستخدمونه في الشعوذة والسحر، أو مثل أن يستخدمه -هو- في السحر والشعوذة للحصول على المال، أو كان يخدع الناس ويبيعهم ما يزعم أنه الزئبق الأحمر بينما هو في الحقيقة مادة أخرى، فإن المال المكتسب من هذا البيع حرام، ولا تجوز معاملته فيه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً ونحو ذلك».
تضيف الفتوى: «قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصره خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. وكذلك قال مالك.. وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه».
تنتهى الفتوى بقولها:«وقال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة.. ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله».