«ما تخليش زميلك يطعن عليك».. النقض: يحق للمحامي الابتدائي المرافعة أمام الجنايات (مستند)

الأحد، 15 يوليو 2018 02:00 ص
«ما تخليش زميلك يطعن عليك».. النقض: يحق للمحامي الابتدائي المرافعة أمام الجنايات (مستند)
محاماة - أرشيفية
علاء رضوان

 

قضت محكمة النقض المصرية، فى حكم حديث لها قالت إنه «يحق للمحامي الإبتدائي المرافعة أمام محاكم الجنايات، وأن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لهذا السبب غير مقبول».

من المقر- بحسب المحكمة- أن المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن: «المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات»، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن المحامى الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان. 

 

المحامى 1

 أما ما ينادى به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم فى جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استنادا إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فمردود ذلك أن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه:«للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحة الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى- وفقاَ لـ «المحكمة».  

وكان هذا النص السابق يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أنه: «لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم».

 لما كان ذلك، وكانت صياغة هذا النص أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها فى ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم فى جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين فإن دعوى الطاعن فى هذا الصدد تكون على غير سند-طبقا للحيثيات.  

(الطعن رقم 1310 لسنة 82 جلسة 2014/02/06 س 65 )

الأصل
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق