فيها حاجة حلوه.. قواعد تملك الأجانب للعقارات في مصر وأماكن الحظر
الأربعاء، 11 يوليو 2018 04:00 ص
على ما يبدو أن النظم القانونية في تنظيم تملك الأجانب للعقارات تتفاوت فمنها من يتجه للتضييق، ومنها من يتجه لتبسيط شروط التملك بقصد الترويج السياحي وتشجيع الاستثمار، وفي مصر ينظم القانون رقم 230 لسنة 1996 تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى: «شروط تملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا الميراث، والوضعية الخاصة للتملك في شرم الشيخ»-بحسب المحامى والخبير القانونى ميشيل إبراهيم حليم.
أولًا: شروط تملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا الميراث:
1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.« المادة الثانية»
ثانيًا:- لرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
ثالثًا:- إذا اكتسب الأجنبى ملكية عقار مبنى أو أرض فضاء فى ظل هذه الشروط، فإنه ملزم بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ فى البناء زيدت مدة الحظر من التصرف فيه مدة مساوية للتأخر فى البدء فى البناء.( المادة الثالثة)
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة(المادة الخامسة).
اقرأ أيضا: لو صاحب البيت اشتغللك وماركبش الأسانسير.. المحكمة بتقولك: ما تدفعش باقي ثمن الشقة
رابعًا:- يحظر تملك الأجانب في بعض المناطق بمصر خاصة المناطق الحدودية، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وضع خاص للتملك في شرم الشيخ:
صدر قرار ادارى فى عام 2005 استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة وبموجب هذا القرار يكون من حق الأجنبى الحصول على حق انتفاع لمدة 99 سنة وليس تملك حر.
سادسً:- بالنسبة للشركات:
تنص المادة ١٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية البسيطة، وذات المسئولية المحدودة رقم 159/81 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/98 والذي عدلت مادته الـ12 بموجب هذا القانون (94 لسنة ٢٠٠٥).
«مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أوالمساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ».
اقرأ أيضا: القضاء هيساندك.. هل للقاضي دور في تنفيذ الالتزام بنقل ملكية العقار؟
و قد أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها فى بعض المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1 - منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2 - منطقة رأس الحكمة السياحية المحددة بقرار وزير السياحية رقم 105 لسنة 1981.
- كما صدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وأجازت للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع في أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية «المناطق الإستراتيجية»، والثالثة «التي حظرت تملك الشركاء للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء»، وأجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والأراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
- إبرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة للاتفاق.
- الحصول على الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.
- تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
ملحوظة: تنص المادة الثالثة من القانون 230 لسنه 1996 بشأن ملكيه الأجانب للعقارات المبنيه والأراضي الفضاء علي استثناء وهو «لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية باحدى الادارات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية ».