من النيابة العامة إلى التجار: الحبس مصير مرتكب مخالفات أسعار السلع

الإثنين، 02 يوليو 2018 06:00 م
من النيابة العامة إلى التجار: الحبس مصير مرتكب مخالفات أسعار السلع
سوق السلع
كتب- محمد شعلان

 

أصدر مكتب المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بياناً بشأن تعامل أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكام قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية فى ظل المتغيرات الحالية، ورقابة السوق لإحكام السيطرة على المخالفات.

 

وينص البيان على التالى:

بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية فى ظل المتغيرات الحالية وما يطرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الامر متابعتها ورقابتها لاحكام السيطرة على الاسواق وضبط الاسعار، والذى صدر بتاريخ 13/12/2017 ونشر بالوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2018 .

 

ونظرا لأهمية هذا القرار فى ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام فى شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن، وتدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر فقد رأينا تيسيرا على السادة أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكامه أ نضع بين أيديهم بيانا للجرائم المنصوص عليها فيه على النحو الآتي:

1/ جريمة عدم اصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات السلعة:

جنحة بالمادتين 5/رابعاً ، 9/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .

وهى شركة أو جهة منتجة أو مستوردة أو مصعنة أو معبئة أو موردة للسلع الغذائية لم تلتزم بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 9/5،1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل)

2/ جريمة عدم الاعلان عن الأسعار:

جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2017 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .

وهو عارض سلع غذائية للبيع لم يعلن عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائية جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل).

3/ جريمة البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن:

جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .

باع سلعة غذائية (-) بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود تضاعف العقوبات فى حديها الأدنى والأقصى (م 13/3 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل).

وهو مورد لم يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعه.

العقوبة: الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.

وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوة الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التضالح انقضاء الدعوة الجنائية.

وفى ضوء ما تضمنه هذا القرار من أحكام مستحدثة، وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخى الدقة فى ذلك مع مراعاة ما يلى:

أولا: الاهتمام بدراسة المحاضر المقيدة عن وقائع مخالفة أحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017، والمبادرة إلى التصرف فيها سواء بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر جنائي فيها بالعقوبات المقررة – بحسب الأحوال- بعد اسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها.

ثانيا: اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية بنظر الجرائم الخمس الأول- والمذكورة بالبنود 1،2،3،4،5 – إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 13/1/2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 الصادر بإحالة بعض الجرائم الى محاكم أمن الدولة طوارئ.

أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة (32) من قانون العقوبات فإن المحكمة المختصة بنظر الجريمة ذات العقوبة الأشد تكون هى المحكمة المختصة بنظرها إعمالا للمادة العاشرة من قانون الطورائ، والمادة 2014/4 من قانون الاجراءات الجنائية.

ثالثا: اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجريمة المذكورة بالبند رقم (6) اختصاصا استشاريا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى إعمالا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

رابعا: الاهتمام بمراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التى تصدر فى تلك القضايا والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة