هل نقضي على الإخوان بهذه الطريقة؟.. 5 آثار حاسمة للإدراج على قوائم الإرهاب

الخميس، 28 يونيو 2018 09:00 ص
هل نقضي على الإخوان بهذه الطريقة؟.. 5 آثار حاسمة للإدراج على قوائم الإرهاب
قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
علاء رضوان

الإدراج على قوائم الإرهاب واحد من الإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسات القضائية وجهات التحقيق، في إطار نظرها لقضايا الإرهاب، وحصارها للمتهمين في هذه القضايا.

قبل يومين نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، والصادر في 13 يونيو الجاري، بإدراج 187 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طلائع حسم» على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

قائمة المتهمين

وضمت قائمة المدرجين، في القضية المقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا،  قيادات بجماعة الإخوان وإعلاميين متواجدين خارج البلاد أبرزهم محمد جمال حشمت، و عصام تليمة، ومحمد القدوسي، وأسامة جاويش، وحمزة زوبع، والإعلامي معتز مطر، ووجدي غنيم، والإعلامي محمد ناصر، والصحفى صابر مشهور، وياسر العمدة، وأيمن عزام، ويحيى موسى، وعلي بطيخ.    

قائمة الاتهامات

المحكمة قالت، إن القرار يسرى منذ صدوره فى 13 يونيو الجارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017، حيث أن المتهمون وضعوا مخطط لتصعيد العمل المسلح ضد الدولة استعدادًا لما سموه بـ«يوم الحسم»، وشكلوا 3 لجان للقيادة والمالية والإعلام، وارتكبوا واقعة إطلاق النار على الطريق الدائري بالفيوم.. وأنشاوا معسكرات للتدريب أبرزها في منطقة المقابر بـ15 مايو.

اقرأ أيضا: 7 دوائر إرهاب و4 لإدراج الكيانات.. إنجاز القضاء في حصار الإخوان منذ ثورة 30 يونيو

رصدت «صوت الأمة» في التقرير التالي ماهية الإدراج على قوائم الإرهاب ومواعيد الطعن والآثار المترتبة عليه .

 

طريقة الطعن على القرار

فى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني أشرف سعيد فرحات، المحامى بالنقض، أن هناك مواعيد محددة لعملية الطعن على قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية  تتمثل فى أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم  محاميه بهذا الإجراء فى حال كونه مقبولاَ للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

1465312199_xx

بحسب «فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة حيث كانت 3 سنوات فقط قبل تعديل القانون والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .  

 

الآثار المترتبة على الإدراج

 

وبالنسبة للآثار المترتبة على الإدراج، أكد «فرحات» أنه طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 . 

download (1)

 

أ- بالنسبة لحرية التنقل :

 

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة. 

اقرأ أيضا: تفكيك 10 حركات إرهابية تابعة للإخوان.. كشف حساب للداخلية منذ ثورة 30 يونيو

 

ب- بالنسبة للأهلية :

 

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والإنتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

 

ج - بالنسبة للأموال والعقارات :

 

قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015. 

download (2)

 

د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات :

 

1-حظر الكيان ووقف أنشطته.

 

2-غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

 

3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

4-تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط

 

5-حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. 

download

 

اقرأ أيضا: أول الحكاية.. قصة اعتصام رابعة المسلح لإحراج الدولة فكانت نهايته التثبيت 

 

تحديد من يوضع على هذه القوائم

 

وعن القائم على تحديد من يوضع على هذه القوائم، أجاب «فرحات»: تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

 

مدة القرار

 

وعن مدة هذا القرار، أوضح «فرحات» : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5  سنوات بعد تعديل القانون الذى كان 3 سنوات فقط تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج».

 

اقرأ أيضا: علوم مسرح الجريمة.. تعرف على حجية البصمات في الإثبات الجنائي

medium_2018-06-26-1314181f5f

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق