ما تسيبش حد يلعب في دينك.. تعرف على ضوابط قانون تنظيم الفتوى وعقوباته
الإثنين، 25 يونيو 2018 10:00 م
مع استكمال لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الاثنين استكمال مناقشة مشروع قانون الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، بشأن إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الفتوى".
وفيما يلى نص مشروع القانون:-
تحدد المادة الأولى من مشروع القانون الجهات المخول لها إصدار الفتاوى العامة، تنص على: "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
فيما تحدد المادة الثانية، صفات الأشخاص الذين يحق لهم أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وفيما يتعلق بتقديم الفتاوى على جماهير عريضة من المستمعين والقراء والمشاهدين عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد حددت المادة الثالثة من مشروع القانون هذا الأمر، إذ تنص على: "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
بينما تنص المادة الرابعة، على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".