بعد تنحى قاضى «محامي مطاى».. نرصد الأسباب القانونية بشأن ترك القضية
الأحد، 24 يونيو 2018 10:00 ص
«التحى لاستشعار الحرج»..كان هذا القرار الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، اليوم السبت، عن نظر قضية محامي مطاي، بتهمة إهانة القضاء، لاستشعارها الحرج.
فور صدور القرار، ثارت حالة من الجدل حول أسباب القرار دون الإجابة على الأسئلة المطروحة فى هذا الشأن، حتى خرج نقيب المحامين، سامح عاشور، ليكشف عن أن أحد أعضاء هيئة المحكمة شارك في إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات مع 22 محاميا فى أحداث اقتحام محكمة مطاي، والتعدي على أحد القضاة في مارس 2013.
الأمر دفع رئيس هيئة المحكمة، للتنحي عن إعادة نظر القضية وعودتها مرة أخرى إلى مأمورية استئناف بنى سويف، لتحديد دائرة جنائية جديدة لإعادة نظر محاكمة 7 من محامى مركز مطاى في تهمة التعدي على القاضي أحمد فتحي جنيدي، في مارس 2013، وتم الحكم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.
رصد «صوت الأمة» في التقرير التالي أسباب والحالات التي يتنحى فيها القاضي عن نظر المحاكمة طبقاَ لقانون المرافعات وحالات تنحى القاضي «إلزامياَ» و«اختيارياَ»، للابتعاد عن مسألة الشائعات التي تتردد بشكل دائم عقب تنحى أى دائرة عن نظر القضية.
فى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري، أن عبارة التنحي للقاضي تعني إفصاحه أو إعلانه لإرادته الحرة عن رغبته في عدم نظر القضية المعروضة عليه والقاضي في ذلك حر في أن يفصح عن هذه الأسباب أو لا يفصح عنها.
وأشار الجنزوري، في تصريح لـ«صوت الأمة»، إلى أنه من هذه الأسباب أن يجد القاضي في نفسه أن هناك عداوة وخصومة بينه وبين المتقاضين وأيضا تكون هناك مودة سابقة بينه وبين أحد الخصوم أو يجد القاضي أن قلبه وعقله أصبح غير محايدين للنظر في الدعوي المطروحة عليه أو لأي سبب من الأسباب.
وأوضح «الجنزورى» أن المشرع وفقا لقانون المرافعات لم يلزم القاضي بالإفصاح عن هذا السبب بل إن مجرد وجود غضاضة في نفس القاضي أصبح يحملها ضد أحد الخصوم تجعل القاضي العادل في محل من الفصل في القضية المعروضة عليه فيغلق ملف القضية ويرسلها إلي رئيس محكمة الاستئناف بطلب تحديد دائرة أخري لنظرها ويستطيع رئيس محكمة الاستئناف أن يرفض طلب استشعار الحرج ويلزم القاضي المتنحي بالاستمرار في نظر القضية.
وأضاف الجنزوري، أن من الأسباب التي تجعل القاضي من حقه التنحي عن نظر القضية أن يقوم أحد الخصوم بسبه أو إهانته فالقاضي في هذه الحالة يستطيع تطبيق أحكام القانون عليه والتي تنتهي إلي حبس الخصم أو المتقاضي أو أي شخص من الحاضرين في أية جلسة باعتبار أن ذلك من جرائم الجلسات.
وأكد «الجنزورى» أن نظرية التنحي لاستشعار الحرج من أبرز الجوانب المضيئة في العمل القضائي المصري فهي ليست حكرا علي التشريعات المصرية وإنما متعارفا عليها في أغلب النظم القانونية المتحضرة وهناك حالات إجبارية يكون القاضي ملزما بالتنحي عن نظر الدعوي كان يكون قريبا لأحد الخصوم أو صهرا له حتي الدرجة الرابعة أو تكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد أطراف الدعوي أو أن يكون قد أبدي أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها سواء كان قبل اشتغاله بالقضاء أو نظرها بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو أبدي شهادة فيها وهي تختلف عن حالات رد القاضي.
وتابع: «هناك حالات اختيارية للقاضي يتنحى فيها عن نظر الدعوي حسب ما يطمئن اليه ضميره فمجرد إحساسه بأن هناك ضغوطا عليه ومحاولة للتأثير علي حكمه أو أن هناك تدخلات من أطراف خارجية تمارس ضغوطا عليه أو محاولات الوساطة أو يري أن ثقافته من شأنها أن تؤثر علي مجريات العدالة فهنا يمكنه التنحي لاستشعار الحرج وهو وحده الذي يقدر تلك الملابسات ومدي تأثيرها علي استقلالية وحيدة قراره».
وعن مسألة تنحى القاضي طبقاَ للقانون، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أن هناك يمتنع القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها تتمثل في:
أسباب التنحى
1- المشروع لاحظ حالات قد تؤثر على صلاحية القاضي في نظر الدعوى والفصل فيها لذلك نصت المادة (247) مع قانون الإجراءات الجنائية على أسباب أن توافرت كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى سواء تمسك أطراف الدعوى بهذه الأسباب أم لم يتمسكوا به وهي:
(1) إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا
(2) إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو الدفاع عن أحد الخصوم.
(3) أدى شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة
(4) ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الكم المطعون فيه صادرا منه، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى، هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلول الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا.
حظرت المادة (75) من قانون السلطة القضائية، لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضية بنظر الدعوي.
وعن الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي؟، أجاب «أحمد» فى تصريح خاص، حددت المادة (146) من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى على سبيل الحصر ولم لم يرده احد الخصوم في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
(3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أى سبب من هذه الأسباب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا، ونصت المادة (147) مرافعات يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة أخرى.
- ما هى الأسباب التى يجوز فيها رد القاضي؟
طبقا للمادة (148) مرافعات يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدواة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وإن أسباب الرد وردت فى القانون على سبيل الحصر كما أنه يجوز الرد لعدم الصلاحية وطبقا للمادة (149) مرافعات على القاضى فى الأحوال المذكور أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحى ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
- ما هو الفرق فى أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رد القاضي؟
الواقع انه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رده فجميعها تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى والفارق الوحيد ان الأولى لا تحتاج الى ان يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية يجب ان يتمسك بها الخصوم، وطبقا للمادة (248) أ.ج يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
- هل يجوز للقاضى التنحى عن نظر القضية؟
أجازت المادة (150) مرافعات للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
- متى يجب تقديم طلب الرد؟
حددت المادة (151) مرافعات يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان الرد في حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فإن صادر فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به، ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسباب بعد المواعيد المقررة أو إذا اثبت طالب الرد أنه يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد وطبقا للمادة (152) مرافعات لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوي، ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.