اللي يوسخ ما يزعلش.. أنت مهدد بعقوبة الظرف المشدد حال ارتكاب جريمة "تلويث البيئة"
الخميس، 21 يونيو 2018 02:00 ص
تواصل «صوت الأمة» نشر سلسلة «النظافة العامة» في محاولة للتصدي لأزمات ومشاكل انتشار وإلقاء القمامة بالشوارع والطرقات، وكذا استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة، ومنها نهر النيل دون مراعاة لأوامر الدين في المقام الأول الذي حث الإنسان على ضرورة نظافة المكان الذي نعيش فيه كما ورد في الحديث النبوي «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة.
«صوت الأمة» ترصد فى التقرير التالى المقصود بحماية البيئة، و جرائم تلويث البيئة، والعقوبة المقررة، والظرف المشدد للعقوبة.
تمهيد :
صدر القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة، وتعددت العقوبات المقيدة للحرية لمن يخالف أحكامه، ولكن ما هي طبيعة تلك الجرائم؟
اقرأ أيضا: النظافة من الإيمان والقانون.. تعرف على العقوبات القاسية لإلقاء القمامة بالشارع
المقصود بحماية البيئة :
المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها، و منع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخرى.
تعريف البيئة:
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .
تلوث البيئة :
أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .
اقرأ أيضا: الأبرز سير قطعان المواشي بالشوارع.. أفعال يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967
جرائم تلويث البيئة:
يحظر قانون حماية البيئة أعمال صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناءا على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
طبيعة جرائم تلويث البيئة:
نستشف من نصوص التجريم المنوه عنها أن جريمة تلويث البيئة هي جريمة شكلية اختلقها القانون خلقاً بحظر نشاط هو في الأصل كان عملاً مباحاً، وقيد ممارسة هذا النشاط بالحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بحيث يلقي المشرع على هذه الجهات التأكد من معالجة الصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في المجاري المائية.
اقرأ أيضاَ: مش أي مكان يترمي فيه زبالة يا محترم.. مواصفات واشتراطات مقالب القمامة بالقانون
ويلقي على المخاطب بأحكام القانون عبء إثبات أنه لم يرتكب الجرم المعاقب عليه بإظهار الترخيص وتقديم العينات التي تثبت التزامه بتنفيذ اشتراطات الترخيص.
فإذا تخلف الترخيص كان ذلك دليل قاطع على ارتكاب الفعل المؤثم، واستحقاق العقوبة، وكلما استمر الجاني في النشاط كلما ظلت الجريمة قائمة ولها صفة الاستمرار، ويحرر محضر مخالفة أو جنحة عن فعل متكرر ولا يعد الاستمرار جريمة واحدة .
العقوبة:
يعاقب القانون الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
الظرف المشدد للعقوبة:
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
اقرأ أيضا: هتعمل إيه في زبالة العيد؟.. خد بالك من ضوابط وعقوبات القانون 38 لسنة 1967
العقوبة التبعية:
1- إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري.
2- لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
3- للوزارة الحق في إلغاء الترخيص.