النقيب في حماية القانون.. مزايا جديدة لمجالس الإدارة في قانون النقابات المهنية
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:00 م
مازالت تحكم النقابات المهنية المقيد بها الآلاف من العاملين بالقطاع الحكومى والخاص، قوانين أقرت منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضى، الأمر الذي أصبحت لا تتلاءم مع الوضع الحالي وبات الاستعانة بها ضربًا من الخيال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بعقد الجمعيات العمومية وإجراءات سحب الثقة من النقباء، ما دفع الكثير من الأعضاء إلى التقدم بتعديلات على نصوص تلك التشريعات لمجلس النواب.
قانون موحد للنقابات
عن قانون النقابات وصعوبة سحب الثقة من النقيب، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن قانون نقابة الأطباء رﻗﻢ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٩، منح النقيب حصانة وجعل سحب الثقة منه مستحيلا،، لاشتراط القانون أن يتم ذلك من خلال جمعية عمومية نصابها نصف أعداد الأطباء المسجلين بجداول النقابة، وبما أن اعداد الأطبال لا يقلوا عن 240 ألف فسيتطلب ذلك حضور حوالى 140 ألف طبيب في الجمعية العمومية، وهو عدد يصعب تجميعه.
وأكد أن كل ما يمكن إجراؤه ضد النقيب هو فقط دعوة النقابات الفرعية لجمعيات عمومية تتخذ بها قرارات تحدد بها سياسة النقابة، وتجبر الجميع أن يتحرك فى إطار هذه السياسة، مضيفًا في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء تعديلات على قانون النقابة لسحب الثقة من النقيب فى حال الدعوة لعمومية طارئة يتعدى فيها مجموع الحاضرين من شاركوا بالانتخابات، التى تم انتخاب النقيب بها.
وقال إن العمل النقابى واحد، ويمكن عمل قانون موحد، على أن يتم ترك الاختلافات الخاصة بالشعب والتخصصات لكل نقابة للوائح التنفيذية، ومراجعة بعض المواد التى باتت غير دستورية، رغم أن تلك القوانين مازال جاريا العمل بها فى النقابات.
الاشتراكات تحدد سحب الثقة
الدكتور محمد عفيفى سيف مدير المعمل المرجعى للرقابة البيطرية بمعهد بحوث صحة الحيوان، عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، كان له رأي مختلف فيما يخص القانون النقابي الذي يحدد شروط سحب الثقة، مؤكدًا أنه يرى على ضرورة وضع شرط بأن يكون سحب الثقة نتيجة جمعية عمومية طارئة بحضور يتجاوز الـ50%+1 من الأعضاء المسددين للاشتراك، مما يعنى أنه عدد لن يزيد عن 25 ألف بيطرى، مشيرا إلى أن اشتراط تلك النسبة أمر جيد من الناحية النظرية، خاصة أنه النقيب العام للبيطريين، وبالتالى لابد أن يكون العدد الأكبر من البيطريين هو يرفضه ليتم سحب الثقة منه.
واضح عفيفي أن قانون رقم 48 لسنـة 1969 وضع عندما كان عدد البيطريين حوالى 1500 فقط، والعمومية تنعقد بـ300 عضو، أى أن العمومية الطارئة تحتاج إلى 700 بيطرى فقط، مؤكدا أنه كان أمرا سهلا وقتها، لكن الآن أصبح صعب لزيادة أعداد أعضاء النقابة، مشددًا على أن القانون يحتاج إلى تعديلات حتى يصبح سحب الثقة من النقيب بـ 50% ممن شاركوا بالانتخابات.
تعديل القوانين مطلب أساسى
الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة الأسبق، على ضرورة تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، لتسهيل إجراءات سحب الثقة من النقيب حال وجود مخالفات، بحيث يتضمن الدعوة لعمومية لا تشترط تجمع الصيادلة فى مكان واحد، وأن ينخفض نصابها القانونى ليصبح 50% من أعداد الذين شاركوا بالانتخابات.
من ناحيته، قال الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن مجلس النقابة لا يمكنه عزل النقيب، لانتخابه مباشرة من العمومية، لافتا إلى أن الجمعية العمومية وحدها القادرة على ذلك، لكنها تحتاج طبقا لنص القانون حضور 50% +1 من مسددى الاشتراك، قائلا: أن منصب النقيب يتم فهمه على نحو خاطئ، كونه منصبا رئاسيا، رغم أن النقيب سلطاته أقل سلطة فى النقابة.