تعديل لائحة قانون السجل الصناعي.. هل نستعد لقفزة جديدة في الاستثمار والمشروعات؟

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:00 م
تعديل لائحة قانون السجل الصناعي.. هل نستعد لقفزة جديدة في الاستثمار والمشروعات؟
مصنع
مروة الغول

بعد إصدارا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24 لسنة 1977)، والخاص بـالسجل الصناعي حيث أتاح ذلك القرار إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع كما يستهدف التوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ومواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.
 
كما يهدف ذلك التعديل إلى التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، حيث إن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين وفيما يلى أهم أهداف التعديل وبعض النصوص المعدلة والتي كانت كالتالي.
 
1- يستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها.
 
2- الحفاظ على انضباط المشروعات الصناعية.
 
3- حدد القرار أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال (30 يوما) من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة.
 
4- يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد.
 
5- بموجب هذا القرار تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت.
 
6- نص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي.
 
7- استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات.
 
8- القرار نص أيضا على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متي استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة.
 
9- على صاحب المنشأة أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية في حال رغبته في إجراء تعديل في بيانات السجل الصناعي وذلك خلال 90 يوماً من حدوث التغيير مرفقاً به المستندات الدالة على حدوث ذلك.
 
10- يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق