قبل ما تمد إيدك أو تطول لسانك.. سجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ"المتحرشين"
السبت، 16 يونيو 2018 12:00 ص
بدأت ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع تنحسر مجتمعيا في الفترة الأخيرة، بسبب زيادة الوعي المجتمعى بشأن ضرورة مواجهة مثل هذه الظاهرة الدخيلة على أخلاقيات الشعب المصري، ووجود قوانين رادعة من الدولة لمواجهة هذه الظاهرة الغريبة.
ورغم حالة الانحسار، وما توفره المنظومة القانونية من ردع، ما زال بعض معدومي الأخلاق والضمير يمارسون هذه الأفعال، وإن كان بنسب أقل، إذ يستغلون الزحام في الإعياد والمناسبات، وخروج المصريين إلى المتنزهات والأماكن العامة من أجل التحرش، لكن القانون يقف لهؤلاء بالمرصاد، ومع الاستعدادا للاحتفال بثاني أيام العيد بعد ساعات، نجدد التأكيد على تفاصيل ردع القانون لظاهرة التحرش.
عقوبة رادعة
في عام 2014 وعقب واقعة تحرش شهيرة، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحيتها في المستشفى، تم تعديل نص قانون العقوبات لسنة 2014 الذي يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
توسيع تعريف التحرش
توسع القانون فى تعريف التحرش، فلم يقتصر على "التحرش الجسدى" بل وصل إلى الإتيان بالأمور والإيحاءات أو التلميحات الجنسية والإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة.
تشديد للعقوبة في حالة "العود"
لم يترك المشرع الباب مفتوحا لمعتادى هذا السلوك "المختل" فشدد العقوبة على من يمارسها العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.
التحرش فى بيئة العمل عقوبات اكثر
انتبه المشرع فى قانون التحرش إلى محاولة البعض استغلال سلطته فى التحرش، فزاد فى العقوبة ورفعها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات مع الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا كان للجانى سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه.
التحرش الجماعى سجن مؤكد وعقوبة أشد
شدد المشرع فى القانون على ما قد يمارسه البعض من سلوك "القطيع" والتحرش الجماعى فى المناسبات، فأكد فى القانون أنه إذا ارتكبت جريمة التحرش من شخصين فأكثر فتزيد العقوبة إلى مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين جنيه، ولم يجعل هناك تخيير فى العقوبة إذ أن السجن فى هذه الحالة مؤكد.