هنيئاً للعمال.. النقض: «التأمينات» مجبرة على الوفاء بالتزاماتها مع العامل رغم أنف صاحب العمل (مستند)
الجمعة، 15 يونيو 2018 02:00 م
أرست محكمة النقض في حكم حديث لها، مبدأ قضائياَ جديداَ قالت فيه: «أن هيئة التأمينات ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للمستحق للعامل».
المحكمة قالت في حيثيات الحكم الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب أن مؤدى نص المادة 150، 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشأة القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش، وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة، وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وأن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم.
الطعن رقم 13088 - لسنة 82 - تاريخ الجلسة 12 / 1 / 2017
مفاد النص-حسب الحيثيات- في المادة 150/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هي الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة.
الطعن رقم 234 - لسنة 63 - تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة 626
المادة 150ق من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذي يحكم واقعة الدعوى – تنص على أنه : «تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة ....... ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وريع الاستثمار وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها»-
بما مفاده بأن الهيئة «.......» للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة، ومن ثم فإن عدم قيام الطاعن بالاشتراك عن المطعون ضده الأول في الهيئة وعدم إبلاغه بالتالي عن إصابته ليس هو السبب الفعال المحدث للضرر الذي حاق بالمطعون ضده الأول والذي تمثل – على نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – في نفقات العلاج وتعويض البطالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورتب مسئولية الطاعن – بالتضامن مع الهيئة «........» للتأمينات الاجتماعية – عن نفقات علاج المطعون ضده الأول وتعويض البطالة المستحق له على عدم قيامه بالاشتراك عنه لدى الهيئة المذكورة وعدم الإبلاغ عن إصابته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1184 - لسنة 57 - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1073
مؤدى نص المادتين 150 ، 4 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش و شروط استحقاقهم، و أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكامه ، و لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة .. أن التأمين فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال و العاملين لديهم - و أن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم .
الطعن رقم 1577 - لسنة 50 - تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 277
حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون ذلك لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة (مادة 113 من القانون) وكان التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للقانون إلزاميا بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم (المادة 4 من القانون) وبالبناء على ذلك فإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
الطعن رقم 1035 - لسنة 47 - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 380