حفر ومطبات بالشوارع.. رد الشىء لأصله «موضة وانتهت» (صور)

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:00 م
حفر ومطبات بالشوارع.. رد الشىء لأصله «موضة وانتهت» (صور)
حفر طولية وعرضية بالشوارع
كتب – محمد أبو النور

لا يكاد يخلو حي بمركز أو مدينة في محافظة من محافظات مصر من عمليات الحفر فى الشوارع، لتركيب خطوط مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز، فعمليات الحفر من أجل الشروع فى تركيب البنية الأساسية والخدمات، أو إصلاحها أو صيانتها في حد ذاته هو عمل طيب وجهد مشكور للأحياء والمراكز والمدن والمحافظات وللتنفيذيين عموماً، ولكن فتح بطون الشوارع وتحويلها لحفر ومطبات، لمد وتركيب وصيانة الخدمة ثم ترك هذه الشوارع على حالها وعواهنها بالقرى والمدن،هو العمل غير الطيب وغير المشكور من الشركات ورؤساء الأحياء والمراكز والمحافظين. 

bb
 

 

فاصل من الخبط والرزع

على الرغم من أنّ القوانين واللوائح الخاصة بالمحليات والتعديلات التي طرأت عليها، تؤكد مراراً وتكراراً  وجوب رد الشيء إلى أصله، بعد العمل وتركيب و صيانة البنية الأساسية إلا أن الشركات تضرب بهذه القوانين واللوائح عرض الحائط، وتترك الشوارع والطرق في حالة يرثى لها من كثرة انتشار الحفر والمطبات والتي ربما تصل لامتداد شارع بأكمله، وخير الأمثلة على ذلك ما حدث فى الجيزة، حيث ظل شارع بين السرايات (أحمد زويل) من مديرية أمن الجيزة، وحتى تقاطعه مع شارع السودان به الحفر بعرض حوالى مترين وطول حوالي كيلو متراً دون إعادته لأصله لمدة 3 أشهر، وخلال هذه الفترة ذاق المواطنون صنوف العذاب نتيجة الخبط والرزع داخل السيارات الخاصة والعامة، وقد حدث ذلك عقب تركيب كابلات كهرباء لمنطقة بين السرايات، وهذا الإهمال يتكرر كثيراً بشوارع عديدة فى الجيزة والقاهرة والمحافظات.

حفره طويله

 

القوانين واللوائح فى الثلاّجة
 

من يطالع القوانين واللوائح الخاصة بحماية الطرق والشوارع ورد الشىء إلى أصله يجد العجب، نتيجة التناقض الحادث الآن والذى يجعل الشركات والمؤسسات تبدأ فى الحفر لتركيب الخدمة، ثم تترك الحال على ماهو عليه، وفي أفضل الأحوال تردم الحفر بطريقة عشوائية، ويصبح عدم الردم أفضل منه حالاً، وبقراءة بسيطة فى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة و المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 نجد أنّ المادة رقم (13( تقول (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يتعدي علي الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها

2- وضع أو أنشاء أو استبدال لا فتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة علي الطريق أو أحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة علي الطريق.

4- إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها.

 
635487281224792409
 

 

تشديد عقوبات الاعتداء على الطرق

 

وفى المادة )14(هناك عقوبة وتشديد آخر، تؤكده هذه المادة التى تقول ( مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدي هاتين العقوبتين ).

مادة( 15 ( فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يُحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلي أصله ويكون تحصيلها بناء علي تقدير الجهة المشرفة علي الطريق علي أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها.

وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة علي الطريق إزالة المخالفة إداريا علي نفقة المخالف.


 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق