الدستورية تقضي بعدم قبول الطعن علي مادة رد الشاهد في حالة القرابة إلا لعله
السبت، 02 يونيو 2018 03:10 مهبة جعفر
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات.
واختصمت الدعوى رقم 46 لسنة 34 دستورية، المقامة من حسين توفيق حسين وآخرين، رئيس الجمهورية وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة المادة 82 من قانون الإثبات، والتى تنص على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبا أو صهرا لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز، بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر".