قاعدة قانونية حديثة بشأن بطلان أحكام الجنايات.. تعرف عليها

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:12 م
قاعدة قانونية حديثة بشأن بطلان أحكام الجنايات.. تعرف عليها
محكمة-صورة أرشيفية
كتب- أحمد متولي

«نطالب محكمة النقض بإلغاء عقوبة سجن موكلي الصادرة من محكمة الجنايات لإدانته بالاتجار في الحشيش.. استنادا إلى بطلان الحكم نظرا لعدم توقيعه من أعضاء الدائرة الجنائية التي نظرت القضية واستمعت إلى المرافعة»، رفعت الجلسة.

أحكام نقض حديثة

كانت هذه الكلمات محور مذكرة طعن أمام محكمة النقض قدمه أحد المحامين، للمطالبة بإلغاء عقوبة سجن موكله 10 سنوات وتغريمة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش، ما دفع «النقض» التي رفضت الطعن وأيدت العقوبة، للرد عليه بقاعدة قانونية جديدة.

توقيع الأحكام القضائية

قال المحامي مقدم الطعن: إن محكمة الجنايات أدانت موكلي بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش، وهو حكم شابه بطلان وقصور في التسبيب، وإخلاء بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم وقع بتوقيع مغاير لهيئة المحكمة التي استمعت للمرافعة وأصدرت الحكم بإدانته، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

قواعد قانونية حديثة

ردت محكمة النقض على هذا الدفع القانوني بإرساء مبدأ قضائي جديد، يعمل به كقاعدة أساسية في أروقة المحاكم من الآن، قائلة: بعد الأطلاع على الأوراق تبين أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية كانت مشكلة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين شريف أحمد فؤاد أحمد شعبان، وعبد العظيم صادق محمود، وصدر الحكم بدون توقيع رئيس الدائرة موقع من عضو اليمين المستشار شريف أحمد فؤاد شعبان.

تعديل الإجراءات الجنائية

وأوضحت محكمة النقض، أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نصت على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره.

توقيع حكم الجنايات

وأشارت إلى أن التوقيع على الحكم يقصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها فى الإثبات، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره، فلا يصح أن ينعي على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فؤاد حسن، برفض الطعن المقدم على عقوبة سجن المتهم 10 سنوات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق