«رجالة أخر زمن».. 3 حيل يلجأ لها الأزواج للهروب من قرارات تمكين الزوجة من المسكن
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:00 مهبة جعفر
تحولت قرارات التمكين من مسكن الزوجية لسيف مسلط علي رقاب الزوجات، بعد لجوء الكثير من الأزواج إلى حيل قانونية تمنع الزوجة من تنفيذ قرارات التمكين لتبقي مجرد حبر علي ورق لا تستطيع الزوجة الحاضنة تنفيذها بعد تحديل الزوج علي القانون والالتجاء إلي طرق ملتوية من أجل إعاقة تنفيذ القانون بدعوي عدم أحقية الزوجة في التمكين من الشقة بمفردها.
ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الحيل التي يستخدمها الأزواج الإفلات من عقبة التمكين ، في البداية يقول المحامي علي صبري، المتخصص في شئون قضايا الاسرة، أن بعض الأزواج يلجأ إلي بيع الشقة من خلال عقد صوري مسجل إلي شخص أخري علي أن يقيم بمنزل الزوجية وفي هذه الحالة لا تسطيع القاضي أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من المسكن.
وأضاف صبري، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة " أن من الحيل الأخري التي يلجأ إليها الزوج تحرير عقد إيجار صوري بين والده أو والدته ويمتنع عن سداد الإيجار، ليبنوا بعدها دعوي طرد من الشقة وبذلك حتي لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم أخر بالطرد منها ولا تحصل الزوجة علي حقها.
وتابع المتخصص في شئون الأسرة، في حالة ملكية الزوج الشقة فإن القانون منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقي الزوجة امام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.
واستطرد صبري حديثه قائلا:" أن في هذه الحالات تقوم الزوجة برفع دعوي صورية التعاقدات وأشار الشهود للتاكيدعلي ملكية الزوج الشقة وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر المسكن ولكنها في جميع الأحوال أمور تقديرية للقاضي، ويعد تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية افضل أمر ويجعلها في موقف قوي أم في حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول علي حقها في التمكين ".
واختتم حديثه بأنه فى حالة الطلاق تم القضاء بعدم دستورة المادة 18 مكرر ( ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية.
أى أنه بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن بإعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك .