سكنى وتجارى.. هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء؟

الخميس، 24 مايو 2018 01:00 م
سكنى وتجارى.. هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان

الواقع والحقيقة يؤكدان أن العديد من الملاك يحاولون اللجوء عادة إلى طرد المستأجرين دون اللجوء إلى القضاء، ما يؤدى بالضرورة إلى طرح حزمة من الأسئلة عن طريق المستأجرين وعلى رأسها مدى المشروعية القانونية لهذا الإجراء.

وحدد القانون الحالة التي يحق فيها لمالك العقار فى الإيجار الجديد مطالبة المستأجر بإخلاء مسكنه دون اللجوء للقضاء.

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور إسلام، المحامى والخبير القانوني، أنه بصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 تم إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة 1996 و نصها كالأتي : «و يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها».

وأضاف «خضير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يترتب على هذه المادة ما يلى :-

أولا - يحق للمؤجر أن يطرد المستأجر إذا انتهت مدة الإيجار و امتنع عن إخلاء العين، وذلك بأخذ أصل عقد الإيجار و صورة منه محضرين التنفيذ بالمحكمة التابع لها العين محل الإيجار و التي تقوم بدورها بتنفيذ مضمون العقد مثله مثل أي حكم يتم تنفيذه بواسطة الشرطة.

ثانيا - كما أنه يحق للمؤجر طرد المستأجر تحقيقا للشرط الصحيح الفاسخ الخاص بتأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية ولو لمدة قسط واحد .

وأشار «خضير» إلى أنه حتى يتم ذلك يلزم عدة شروط :-

الأول : أن يتم التصديق على هذا العقد فى الشهر العقاري ويتم تزييله بالصيغة التنفيذية في السجل الخاص بذلك فى الشهر العقاري.

ثانيا : أن يسرى على العقد أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ثالثاً : ألا تزيد مدة الإيجار عن تسع سنوات .

رابعا :- يلزم حضور الطرفين أمام الموثق في مكتب الشهر العقاري التابع له العين.

 

ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار استنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 " قانون التوثيق" بحضور طرفي عقد الإيجار، ويختم العقد بخاتم المأمورية و بذلك يصبح سندا تنفيذيا طبقا لمفهوم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦

وفي حالة امتناع الموظف عن إعطاء الصيغة التنفيذية على العقد الذي توافرت فيه الشروط السابق ذكرها فانه يحق لصاحب الشأن استنادا للمادة (7) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد .

وفي حالة فقد عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها بعد اختصام الطرف الأخر في عقد الإيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من اقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات .

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق