332 سجينا يقضون رمضان مع ذويهم بموجب العفو.. الشباب على رأس القائمة والإخوان خارجها
الأربعاء، 16 مايو 2018 09:26 ص
تُنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، بموجب العفو الرئاسى الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حيث سيتنفس نحو 332 من المحبوسين، منهم عشرات السيدات والفتيات سيدة وفتاة، وعدد من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وكذا أصحاب الحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، بعد انطباق الشروط العامة عليهم، حيث ضمت قائمة العفو كل من أندور ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد ابراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين فى قضايا تظاهر.
مصلحة قطاع السجون
«مصلحة قطاع السجون» تعمل على سرعة إنهاء إجراءات السجناء المفرج عنهم، وذلك تمهيدًا لخروجهم دفعة واحدة من السجون لقضاء أول أيام شهر رمضان مع ذويهم، حيث يتم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم فى القاهرة الكبرى بسجون طره للخروج مرة واحدة، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات.
ومن المقرر أن يخرج السجناءُ في الساعات الأولى من أول ليالي شهر رمضان، حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم وقضاء العيد مع ذويهم، والاستمتاع به مع الأهل والأقارب.
متورطين فى قضايا تظاهر
ويتصدر الشباب قوائم المفرج عنهم هذا العام، فضلا عن خروج عدد من المشاركين في التظاهرات طالما لم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب، كما ستخرج مجموعة كبيرة من السيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.
أحمد دومة خارج القوائم
من جانبه، كشفت مصادر أمنية، عن أن قوائم المفرج عنهم لا تشمل بعض النشطاء السياسيين مثل «أحمد دومة»، فضلاً عن العناصر الإخوانية التى تلوثت أيديها بالدماء والمتورطون فى أعمال عنف وتخريب واستهداف مؤسسات الدولة.
وأضافت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
شروط العفو الرئاسى
ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.