هل يجوز معاقبة أي مواطن يشتري سلعا أكثر من احتياجاته ؟

الإثنين، 14 مايو 2018 03:55 م
هل يجوز معاقبة أي مواطن يشتري سلعا أكثر من احتياجاته ؟
سلع تموينية
علاء رضوان و أيمان محجوب

«إجراءات قانونية ضد أي مواطن يشترى سلع أكثر من احتياجاته»..تلك الجملة التي أثارت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية عقب إعلان  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، التشديد على المواطنين، بضرورة شرائهم لـ«احتياجاتهم فقط» من السلع الغذائية المطروحة بأسعار مخفضة، من المنافذ التي تنظمها وزارة التموين بالتعاون مع المحافظة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية، قالت خلال البيان، أنه في حالة تجميع أي كميات من السلع المخفضة والمدعومة؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا مع أي مواطن يفعل ذلك، بتحرير المحاضر ضده وعرضها على النيابة العامة، الأمر الذي أدى بدوره إلى طرح سؤال في غاية الأهمية وهو.. هل هناك فى القانون ما يعاقب على شراء المواطن سلع أكثر من احتياجاته؟ ..خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان حيث احتياج المواطنين الزائد للسلع والمنتجات، وكذا كيفية كشف الجهات المختصة عن هذه السلع هل هى فوق احتياجات المواطن من عدمه.  

ليست هناك عقوبة صريحة

وللإجابة على هذه الأسئلة، يقول محمد حامد سالم، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه ليس هناك قانون يعاقب على مثل هذا الأمر حيث أن السلع ما هي إلا عرض وطلب، وردد قائلاَ: « لو معايا 100 ألف جنيه هنزل اشتري أي كمية من أي حتة».

وأضاف «سالم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن صرف السلع يجب أن يكون بالرقم القومي، مشيراَ إلى أن الموضوع بسيط يتمثل فى قيام المستهلك بضرب «باركود» السلعة على «الكاشير» قبل الدفع فيقوم «الكاشير» في أخر الفاتورة بضرب «الباركود» الخاص بالرقم القومي.

تطويع قانون الإحتكار

فيما أكد أشرف حسن الزهيرى، المحامى بالنقض، أنه بـ«إجراءات قانونية» قانون الاحتكار للسلع وهى مواد مادة مطاطية يجوز تطبيقها على أى مواطن وتتمثل فى  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (8 بنود ( أ ، ب ، د ، هـ )، 11 بند ( 6 ) ن 9 ، 12 ، 13 ، "الفقرة الأولى" ، 15 ، 16 ، 20 ، 21 ، 22 ، 26 ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية :

المادة 8

أ - فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة .

ب - الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت .

ج - تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمتنج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي .

هــ - التميز فى الاتفاقات أو التعاقدات، أيا كان نوعها، التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى .

 

المادة 11 :

6 - إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة .

 

المادة 9 :

لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر، وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد ( 6 ، 7 ، 8 ) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

المادة 12 :

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الآتى :-

1 - رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص .

2 - مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة .

3 - أثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص .

4 - ثلاثة من المختصصين وذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5 - ثلاثة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لحماية المستهلك، على أن يختار كل اتحاد من يمثله.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا تنتهى العضوية إلا بالاستقالة أو بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التى يمثلها ، أو صدور حكم جنائى نهائى فى جناية أو جنحة يمس السمعة والاعتبار.

 

المادة (13) الفقرة الأولى :

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.

المادة 15 :

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارا من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.

وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد.

ويحضر المدير التنفيذى إجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.

 

المادة 16 :

يحضر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة بالجهاز.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية ولا يجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.

ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلكالتاريخ.

 

المادة 20 :

على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد ( 6 ، 7 ، 8 ) من هذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا .

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أنها تخالف أيا من أحكام المواد ( 6 ، 7 ، 8 ) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.  

 

عقوبة الإحتكار

وعن الاحتكار فى الأسواق للسلع، قالت الخبير القانوني هيام محمد فى تصريح خاص أن المشرع وضع عقوبات أخري للبائع الذي يتبين احتكاره للسلع فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل بموجب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2014، العقوبات بفرض غرامات نسبية بدلاً من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة احتكارية، بخلاف العقوبات التي وصلت إلى 2% من إجمالي الإيرادات للمخالفين للمادة 6 و التي نصت على انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1.   رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

2. اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3.  التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.

 

4.  تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

بينما تضمنت عقوبة مخالفة المادتين 7 و8 واللتين تنصان علي انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

1.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

2.     الإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

3.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية

4.     تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

5.     التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.

6.     الإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

7.     أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

8.     بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

9.     إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

وتكون العقوبة دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة