10 سنوات على قانون الأسرة.. والمتخصصين يحددون 14 مطلبا لسرعة الفصل في القضايا

الإثنين، 14 مايو 2018 06:00 م
10 سنوات على قانون الأسرة.. والمتخصصين يحددون 14 مطلبا لسرعة الفصل في القضايا
محكمة الأسرة
مى عنانى

بعد إصدار قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن دعاوى الأسرة والصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك في الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة لكونها تتعلق بكيان الأسرة المصرية، فيجب أن يتم حسم تلك القضايا في أسرع وقت والعمل بالقانون الذي صدر منذ 10 سنوات .

ونظرا لما تلاحظ من فحص دعاوى الأسرة، أن بعضا منها يتم تأجيله لآجال طويلة – قد تضر بمصالح أطرافها – لأسباب إجرائية وأخرى موضوعية فإن هناك عدة مطالب من المتضررين و المواطنين للقضاة ورؤساء دوائر محاكم الأسرة إلى مراعاة الأتي :

خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، رصد فى تصريح لـ«صوت الأمة» عدد من مطالب القانونيين والمواطنين على حد سواء للقضاة لحسم تلك القضايا في أسرع وقت والعمل بالقانون الذي صدر منذ 10 سنوات.

أولا : في الدعاوى التي يتم تأجيلها لإعلان المدعى عليه خارج البلاد وتكون الدعوى ناشئة عن زيجة تمت بعد تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل للائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين «بموجب وثيقة الزواج الجديدة المتضمنة بيان العنوان الذي يرغب الزوج أو الزوجة في توجيه الإعلانات إليه فيه» فانه في حالة عدم تمام الإعلان لكون المدعى عليه خارج البلاد يتم التصريح لطالب الإعلان أن يعلنه على موطنه المختار الثابت بتلك الوثيقة سواء كان عنوانه بالخارج معلوما أو غير معلوم .  

وفي حالة خلو وثيقة الزواج – السالف الإشارة إليها – من بيانات العنوان أو كان العنوان ناقصا أو غير صحيح فيتم إعلانه بقلم الكتاب إعمالا لنص المادة 12 / 1 من قانون المرافعات . وعلى المحكمة تفعيلة نص المادة 68 من قانون المرافعات بتوقيع الغرامة المنصوص عليها على المحضرين والعاملين بقلم الكتاب إذا تسببوا بإهمالهم في تأخير الإعلان .

ثانيا : ألا يتم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، وألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع، وعلى المحكمة تفعيل نص المادتين 97 ، 99 من قانون المرافعات بتوقيع الجزاءات الواردة بهما .

ثالثا : أن يشتمل قرار تأجيل الدعوى على كافة الأسباب التي ترغب المحكمة في استيفائها جملة واحدة ، لتكون الدعوى مهيأة للفصل فيها – طالما سمح القانون بذلك – وألا يتم تأجيل الدعوى لأسباب مكررة وآجال متعددة لان ذلك يطول أمد التقاضي فيها دون مبرر .

رابعا : ألا يترتب على الطلبات العارضة او التدخلات إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية، متى أمكن ، إذا كانت صالحة للحكم فيها (م 127 مرافعات) .

خامساً : تدخل نيابة شئون الأسرة وحوبيا في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة (م 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004)، وتعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة بالرأي فيها (م 91) مرافعات .

 لذا فيكتفي حتى يتحقق ذلك الإجراء أن تقدم النيابة مذكرة بالرأي أيا ما كان وجه الرأي، ولا يتعين تأجيل الدعوى لتقدم النيابة مذكرة بالرأي النهائي ، لما فيه من إطالة أمد التقاضي دون مبرر .

سادسا : في حالة ما إذا رفعت الدعوى بعد أن تم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل الطلبات أمام المحكمة أو إضافة طلب جديد، فانه لا حاجة إلى أن يتم إحالة الدعوى إلى مكتب التسوية لإجراء مساعي الصلح في الطلب المعدل او المضاف ويتم المضي في نظر الدعوى وفقا للطلبات الختامية فيها .

سابعا : نظرا للأعباء الجسام التي تقوم بها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لذا فيرجى مراعاة عدم ندب أخصائيين التسوية بمكاتب التسوية لأية مأموريات ويتم الاستعانة بالخبيرين المعارين للمحاكمة .

ثامنا : أن تعطي المحكمة، في الدعاوى التي يوجب فيها القانون ندب حكمين، أجلا واحدا للطرفين إذا طلب تسمية حكمين من أهلهما، فإن لم يفعلا جاز للمحكمة أن تندب الخبيرين المعاونين لها أو غيرهما كحكمين .

فيما، ذكرت هيام محمد، المحامية والخبير القانوني، عدد أخر من المطالب لتضاف إلى المطالب سالفة البيان كالتالى:

 

تاسعا : استخدام النموذج الملحق بالكتاب الدوري بإرفاقه برول السيد رئيس المحكمة خلال تداول الدعوى ليتم التأشير فيه بما تم من إجراءات لازمة للفصل في الدعوى ، حتى يتسنى استيفاء كافة مستندات الدعوى وإجراءاتها قبل حجزها للحكم وحتى لا تضطر المحكمة إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة أو القضاء بحكم استجواب لما فيها من إطالة أمد التقاضي دون مبرر .

عاشرا : انه في حالة حجز الدعوى للحكم يتم تحديد جلسة الحكم – على أقصى أمد – في الشهر التالي للشهر الذي تم حجز الدعوى فيه .

حادي عشر: العمل على تفعيل دور القاضي الايجابي في إدارة الدعوى خاصة فيما يتعلق ببيان دخل المدعى عليه ويساره في دعاوى المطالبة بالنفقات وكذا قدرته على سداد متجمد النفقة فيما يتعلق بدعاوى الحبس، بأن تستمع المحكمة – على سبيل الاستئناس – في جلسة المرافعة دون إحالة إلى التحقيق إلى أقوال أي شخص موثوق به – ذكرا كان أو أنثى – يحضره احد الطرفين دون حلف يمين .

ثاني عشر : انه في دعاوى النفقات يتعين على المحكمة في حالة طلب المدعي نفقة مؤقتة لحين صدور حكم في الدعوى أن تصدر قرارها بالنفقة المؤقتة ولا تمتنع عن ذلك .

ثالث عشر : انه في دعاوى رد منقولات الزوجية إذا أقامت المدعية دعواها بطلب رد منقولات الزوجية بموجب قائمة منقولات الزوجية – الغير مطعون عليها أو متنازع فيها – والممهورة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه، فلا يستلزم لإجابة المدعية إلى طلباتها عرض المنقولات عليها أو إحالة الدعوى للتحقيق .

رابع عشر : أن يكتفي في دعاوى الحبس المقامة لامتناع المدعى عليه عن سداد متجمد النفقة بتقديم المدعية صورة رسمية من الصورة التنفيذية المودعة لدى بنك ناصر الاجتماعي ، مع الزام المدعية بتقديم شهادة من بنك ناصر الاجتماعي مشتملة على تاريخ بدء صرف النفقة ومقدار المبلغ المنصرف شهرياً.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق