الرقابة المالية تسمح للبنوك بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار
الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:55 صهدى خليفة
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات – والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار.
ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغيرموافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمارأن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أموالة التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كذلك يحظر على مدير الأستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أيا من مجالس إدارت الشركات التى يستثمر الصندوق جزءا من أمواله فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.
وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها ، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية ، وصناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الأعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار
وأضاف عمران أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها.
وأكد عمران على التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الأستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة مليون جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأي من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الأكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد أيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا يتجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
كما كشف رئيس الهيئة على أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد افردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الأستثمارمع غيرها من الشركات ، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لآشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة او البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى ،وأن تقدم لهيئة الرقابة – المصرية – بيانات عن حنسية الشركة وغرضها وراسمالها ومركزها الرئيسى.
وشدد عمران على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الآستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق ، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل جهة من الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لآعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة .