"دفاع البرلمان" يمنح وزير الداخلية استثناء بعض المحافظات الحدودية من أحكام "العمد والمشايخ"
الإثنين، 07 مايو 2018 05:14 م
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين برئاسة اللواء كمال عامر، علي مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح لـ"المحررين البرلمانيين" في أعقاب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
وأضاف عامر، أن القانون تأتي أهميته لاسيما وأنه يراعي العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك علي الأمن والتأثير الايجابي علي المواطنين في هذه المناطق.
وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، علي مادتين، أولهما بإستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الاتي : " يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه"، أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص علي " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق سابقاً، علي تعديل قانون العمد والمشايخ لاسيما المادة المنظمة لضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، ومنها : أن يكون مصريا، أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياس أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى، أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
ويٌشترط، أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.