كبسولة قانونية.. رجع البيت بعد الحكم بفقده فوجد زوجته على ذمة آخر؟
الإثنين، 07 مايو 2018 01:00 م
لم تكن تتخيل يوماَ «أ.م»، 37 سنه، أن تقع في إشكالية قلما تحدث في المجتمعات العربية والإسلامية، ألا وهى ظهور زوجها الأول حياً بعد الحكم بفقده و زواجها من آخر، الأمر الذي أدى إلى تناول القضية داخل أروقة المحاكم، بينما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل المشرع المصري تصدى لمثل هذه الوقائع بالنسبة للمفقود ومصير زوجته وأمواله وأولاده ؟
وللإجابة على هذا السؤال، يقول المحامى بالنقض محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، أن المشرع المصرى تصدى للأمر بكل تفاصيله حيث تنص المادة رقم 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
«إذا جاء المفقود أو لم يجئ و تبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول ، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول».
أضاف «عثمان» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن النص المتقدم يتناول بالتنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده و الحكم بموته و قيام زوجته بعد الحكم و انقضاء العدة بالزواج من آخر، و قد تضمنت المادة فرضين :
الأول : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد .
الثاني : إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود و بعد الحكم بموته و انقضاء عدتها، ففي هذه الحالة فروض أربعة :
1- إذا كان الثاني قد تزوجها و لم يدخل بها، فهي للمفقود و يفرق بينها و بين الزوج الثاني .
2- إذا كان الثاني قد تزوجها و دخل بها، فهي له بشرط ألا يكون عالماً أن المفقود حي ، فإذا ثبت علمه كانت للمفقود و فرق بينها و بين الثاني .
3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود و دخل بها أو لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني .
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود .
( المستشار/ أشرف مصطفى كمال – موسوعة الأحوال الشخصية – الجزء الأول – ص 102 )
مصير أموال المفقود
وبالنسبة لمصير أموال المفقود، أجاب «عثمان» أن بالنسبة للأموال التى آلت بعد الحكم بالموت إلى ورثة المفقود والأموال التى كانت قد حجزت له من تركة مورثه فى الفترة ما بين الفقد والحكم فإن هذه الأموال تعود إليه ويستردها من ورثته إذا كانت لا تزال فى أيديهم، أما إذا قام الورثة بالتصرف في هذه الأموال فنفرق بين حالتين :
1ـ حالة التصرف بحسن نية في هذه الأموال أي التصرف فيها مع الاعتقاد بموت المفقود فإن ظهر حيا لا يسترد شيئا من هذه الأموال.
2ـ حالة التصرف بسوء نية أي يتصرف الوارث في هذه الأموال وهو يعلم بحياة المفقود رغم صدور الحكم بموته وفى هذه الحالة يسترد المفقود أمواله.
وقد صدر القانون رقم (140) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ونشر فى الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ الـ 22 من يوليو 2017، وجاء في نص المادة الأولى
أنه تقرر استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، بالنصان الآتيان:
الأول: أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
وتتضمن النص المستبدل للمادة (21)، أن يُصدِرْ رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
فيما نصت النص الجديد للمادة (22)، على أنه : «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة (21)، من هذا القانون، تعتد الزوجة عدة الوفاة، وتقسم تركتة المتوفي بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى».
وجاء في نص المادة الثانية من القرار :
يعمل بالتعديل آنف الذكر فور نشره بالجريدة الرسمية.
عدة زوجة المفقود :
المعتدة من وفاة زوجها المفقود إذا لم تكن حاملاً، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله.