اختصاصات وقوانين ومصارف الأوقاف الخيرية

هيئة الأوقاف المصرية.. من محمد على باشا إلى «العاملون عليها»

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:00 م
 هيئة الأوقاف المصرية.. من محمد على باشا إلى «العاملون عليها»
كتب:حسن الخطيب

 
قد لا يعرف البعض الفرق بين وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، حيث يخلط العديد بين تلك المؤسستين، رغم أنهما يحملان نفس الأسم، وذلك عقب الازمة التي أثيرت مؤخرا، بسبب قيام رئيس الهيئة السابق الدكتور احمد عبد الحافظ، بيع أسهم وممتلكات  تابعة للهيئة بلغت 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة،لأحد البنوك، بما قيمته 400 مليون و100 ألف جنيه، بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف وذلك بالمخالفة لقانون موافقة الجهات المشرفة على الوقف، واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه، وقد كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إلا أن قرار رئيس الهيئة منعها من الاستفادة من تلك الأموال، والتي أودت بصدور قرار من مجلس الوزراء، بإقالة رئيس الهيئة من منصبة.
 
 تعد هيئة الأوقاف المصرية، هيئة حكومية مملوكة للدولة، تتبع إداريا وزارة الأوقاف، بصفتها الوزارة المسؤولة عن الأوقاف وشؤون المساجد، ويكون وزير الأوقاف هو ناظر الوقف المسؤول الأول عن إدارته، ويرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية إلى العام 1835 م، عندما أصدر محمد علي باشا قرارا بإنشاء "ديوان عمومي للأوقاف".
 
وقد تم تحديد اختصاصات الديوان بموجب لائحة رسمية تحت عنوان "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر"، ولكن لم يدم ذلك الديوان كثيرا، حيث استمر عمله لمدة عامين، حتى أصدر الوالي محمد علي قرارا بإلغاء هذا الديوان في عام 1837 مـ.
 
وفي العام 1851 م، في عهد الخديوي عباس الأول، الذي قرر بإعادة ديوان عموم الأوقاف، وأصدر قرارا بتنظيم عمل الديوان، واستمرت تلك اللائحة سارية حتى عام 1895 م، وفي عام 1913 م، تم تحويل الديوان إلى نظارة "وزارة"، وظلت حتى عام 1953م، عندما صدر القانون رقم 247 لسنة 1935 الذي قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفًا خيريا،  إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960مـ الذي قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة، ومنذ ذالك التاريخ أصبحت الوزارة معنية بشؤون الأوقاف والمساجد.
 
وفي العام 1962، صدر قرارا من رئيس الجمهورية في ذل الوقت، باستصدار قانون يعني بتنظيم أحكام كل ما يتعلق بالوقف من أنشاء وتصرف واستحقاق، وذلك استنادا إلي أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة،، فأصدر قرارا حمل رقم بأص 80 لسنة 1971م، بإنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الأوقاف المصرية، وتتبع وزارة الأوقاف، ويكون مقرها القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات.
 
وتختص الهيئة وحدها طبقا للقانون، بإدارة واستثمار أموال الأوقاف التي نص عليها قانون الأوقاف، وهي الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، وكذلك الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وأموال البدل وأموال الأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها، بالإضافة أيضا إلى الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
 
ويشرف على الهيئة مجلس إدارة له اخـتـصاصات قانونية حددها القانون المنظم للهيئة، ويقوم بتسيير أعمالها، يكون لها وكلاء من الوزارة، ويرأسها ناظر الوقف، وهو وزير الاوقاف، وينضم إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.
 
وتشكل لجنة بقرار من وزير المالية، بعد موافقة وزير الأوقاف، تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها  كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها.
 
وتتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
 
وتؤدي الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان، فيما تجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كـل وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.
 
وتتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة ، و15% كمصاريف صيانة مضافا إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجـلـس الإدارة ويـؤول صـافى الإيـراد بـعـد ذلـك إلـى وزارة الأوقـاف لـتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقاً لأحكام القانون، فيما تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها، ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها فـى هـذا الـقـانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هـذا الاحـتيـاطى بعد موافقة وزير الأوقاف.
 
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من 16 عضو، بالإضافة لوكلاء وزارة الأوقاف، ووزير الاوقاف، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس الهيئة ومديرها، وعضوية مدير الشؤون القانونية والمالية ورئيس الهيئة العامة للمساحة ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الجهاز التنفيذي بوزارة الإسكان، ورئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، ونائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق