«التوعية القانونية للصحفيين»: «نعتزم الطعن على قرار «الإعلاميين» لحرمانها تخصصات من القيد بالنقابة»
الأحد، 29 أبريل 2018 02:00 م![«التوعية القانونية للصحفيين»: «نعتزم الطعن على قرار «الإعلاميين» لحرمانها تخصصات من القيد بالنقابة» «التوعية القانونية للصحفيين»: «نعتزم الطعن على قرار «الإعلاميين» لحرمانها تخصصات من القيد بالنقابة»](https://img.soutalomma.com/Large/20180429020813813.jpg)
أعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، فى مؤتمر صحفي منذ أسبوع بمقر نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر، ما تم انجازه من أعمال تأسيس النقابة ، كما أعلن شروط و ضوابط القيد، والأوراق المطلوبة للقيد وتشمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة «صورة طبق الأصل»، والمؤهل الدراسي العالي «انتظام – انتساب» «صورة طبق الأصل»، واستمارة طلب عضوية بقيمة 20 جنيها ملصق عليها طابع دمغة النقابة،
وكذلك بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم «للإعلام الرسمي والخاص»، والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة، وعقد رقم تأميني مثبت التاريخ «للإعلام الخاص»، وصحيفة الحالة الجنائية، ومادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم، وأربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء، وأصل شهادة الميلاد.
وأكد «الكنيسي»، أن اللجنة التأسيسية انتهت من اعتماد شروط القيد، وهي أن يكون المتقدم مصريًا، وأن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، وألا يكون قد سبقت إدانته بارتكاب إحدى الجرائم.
كما يتعين- وفق الكنيسى- على المتقدم أن يمارس نشاطاً إعلامياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون في أحد التخصصات الخمسة التالية: «تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية» ، على أن يكون عمله الإعلامى مهنته الوحيدة ، وأن يكون لديه عقد برقم تأميني، كما يُقيد المتقدم لطلب العضوية الذى لم يمض سنتين في أحد التخصصات الخمسة سابقة الذكر ، في جدول تحت التمرين وفقا لنصوص القانون ، و فيما يشترط على جميع المتقدمين لطلب العضوية الإقرار بمسئوليتهم عن صحة المستندات المقدمة منهم .
قرار الجمعية التأسيسية حرم بعض التخصصات الإعلامية من القيد بالنقابة
ويقول محمود عبد القادر، المحامى – مؤسس مبادرة التوعية القانونية للصحفيين"-: حددت المادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين التخصصات التى يطلق على من يمارسها لفظ «إعلامي» كالآتي:"...تقديم البرامج والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة الإعلامية وغيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية"، غير أن قرار اللجنة الـتأسيسية لم يضف على هذه المجالات الخمسة شيئا، وبالتالي فلا يحق للمصور ولا المترجم ولا المراجع ولا الرسام ولا المصمم ولا المحرر الخطاط ولا مسئول التواصل الاجتماعي social media القيد بالنقابة، متسائلاَ كيف لم يضم القانون ولا قرار الجمعية التأسيسية للنقابة هذه الفئات رغم أن أعضاء الجمعية التأسيسية وأعضاء مجلس النواب الذى أصدر القانون من المعاصرين العالمين بوضع الإعلام حاليا وبأن هذه الفئات التي لم تدرج تعد عصب العمل في وسائل الإعلام حاليا، وأزداد عجبا حين أرى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين رغم قدمه ومرور قرابة نصف قرن على صدوره إلا إنه أدرج هذه الفئات من العاملين بالصحف ضمن من لهم حق عضوية نقابة الصحفيين؛ فتنص المادة 6 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين على: " يعتبر صحفيا مشتغلا:... (ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط..."
اشتراط وجود عقد عمل للقيد بنقابة الإعلاميين دليل على عدم فهم النقابة لطبيعة عمل الإعلامي
ويضيف «عبد القادر»: قرار الجمعية التأسيسية للنقابة اشترط ضمن أوراق القيد أن يكون لدى المتقدم عقد عمل بوسيلة إعلامية وأن يكون مؤمنا عليه، متعجباَ مرة أخرى من اشتراط الجمعية التأسيسية ذلك رغم أن أعضائها من المعاصرين العالمين بوضع الإعلام حاليا وبأن من يملك عقد عمل مع وسيلة إعلامية هو فقط من يعمل بوسيلة إعلامية مملوكة للحكومة أما العاملون بوسائل إعلامية خاصة فلا يحدث معهم ذلك إلا نادرا جدا بل إن عملهم يكاد يكون عملا حرا لأن معظم القنوات الفضائية الخاصة تعمل بنظام بيع ساعات البث وتقوم شركة إنتاج إعلامي بشراء هذه الساعات مقابل مبلغ معين والاتفاق مع إعلاميين من تخصصات عدة لتنفيذ برنامج أو عمل إعلامي يبث خلال هذه الساعات وتقوم أيضا هذه الشركة بالاتفاق مع المعلنين أصحاب الإعلانات التي تبث في أثناء تلك الساعات؛ إذن فحتى ولو كانت تحرر عقود مقابل تنفيذ العملية سالفة الذكر فسيكون العقد المحرر عقد تنفيذ مشروع لا عقد عمل ولا يكون هناك تأمين على الإعلامي.
وأوضح «عبد القادر» أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين اجتمعت في 5 يوليو 2017م برئاسة حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين ، الذي أكد أن النقابة مراعاة لظروف الزملاء الإعلاميين ممن يعلمون دون أن يحصلوا على عقود ، ناقشت تطبيق المادة الاولى من قانون النقابة و الخاصة بالرابطة القانونية التى تثبت ممارسة الإعلامى للمهنة «إذاعية أو تليفزيونية» ، و ذلك بعد ملاحظة أن عدد من الإعلاميين بالقنوات و الإذاعات الخاصة لا يملكون عقوداً مع هذه الوسائل الإعلامية ، و استمعت اللجنة للتفسير القانونى من المستشار الدكتور محمد الدمراداش ، و الذى أكد أن الرابطة القانونية بين الإعلامى و الوسيلة الإعلامية المنصوص عليها فى قانون النقابة و طبقاً لقانون العمل المصرى ، يمكن اثبتها بعدة اشكال منها العقود بين الطرفين أو المواد الإعلامية التى تثبت مشاركته بالعمل الإعلامي أو تكليفات العمل أو كشوف المرتبات بشكل منتظم و اشكال اخرى كثيرة ، و أن قانون انشاء النقابة اعطى اللجنة التأسيسية الحق فى تحديد الضوابط التى تتأكد بها من ممارسة الإعلامى للمهنة.
ويضيف «عبد القادر»: أعلم أن النقابة اشترطت ذلك لحرصها على كون عضو النقابة إعلاميا فعليا لا صوريا؛ ولكن يمكن إثبات ذلك بطرق عدة فبعد أن وضحنا مسبقا أن الإعلام حاليا أصبح مهنة شبه حرة نوضح كيف تعاملت نقابة المحامين مع المحاماة كمهنة حرة للحرص على كون عضو النقابة محاميا فعليا لا صوريا؛ فقد اشترطت لتجديد بطاقة العضوية كل عام إحضار عدة أدلة اشتغال رسمية كصور رسمية لصحف الدعاوى أو محاضر الجلسات مثبت بها اسم المحامي وبرنت تأمينات لإثبات أن المحامي غير مؤمن عليه كعامل بأية مؤسسة خاصة وشهادة تحركات لإثبات أن سفره لخارج مصر كان لسبب غير العمل بمهنة أخرى إذا كان قد سافر، وأرى أن الصواب أن تنتهج نقابة الإعلاميين ذلك النهج وأن تكون أدلة الاشتغال بالنسبة للإعلامي هي أرشيفه الإعلامي وشهادة بتصاريح دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي مثلا وشهادة من إدارة القناة المنفذ بها العمل الإعلامي.
وأوضح «عبد القادر»: تظلم عدة إعلاميين من قرار النقابة السلبى بالامتناع عن إدراج فئات: «المصور و المترجم والمراجع و الرسام والمصمم والمحرر الخطاط و مسئول التواصل الاجتماعي social media» ضمن من لهم حق القيد بالنقابة، ومن قرار النقابة السلبي بالامتناع عن قبول وسائل إثبات بديلة لعقد العمل ضمن الأوراق المطلوبة للقيد، وجار اتخاذ إجراءات الطعن على قرارات النقابة.