في عيد العمال.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات النقابات 2018

الأحد، 29 أبريل 2018 12:00 م
في عيد العمال.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات النقابات 2018
انتخابات النقابات
مى عنانى

بعد صدور القانون الجديد 213 لسنة 2017 الذى أصبح ينظم كافة النقابات العمالية فى مصر سواء المستقلة أو التابعة للاتحاد العام، وذلك بعد صدور قرارات وزير القوي العاملة الرقم 35,36,37 لسنة 2018 بإصدار للائحة التنفيذية، فقد تقرر إجراء هذه الانتخابات هذا العام لكافة النقابات العمالية بداية من 16 مايو الجارى حتى 14 يونيه لتكون مده هذة الدورة اربع سنوات وفقا للقانون.

«صوت الأمة» يرصد فى التقرير التالى شروط الترشح لانتخابات النقابات العمالية:

1-أن يكون بالغا سن الرشد و كامل الأهلية.

2-أن يكون حاصل على شهادة إتمام التعليم أو محو الأمية.

3- أن يكون عضو فى الجمعية العمومية للنقابة «اللجنة النقابية، أو النقابة العامة، أو الاتحاد».

4-أن يكون قد الخدمة العسكرية أو اعف من أدائها .

5- ألا يكون  ضمن الفئات الاتية :

أ -العاملين المختصين أوالمفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل.

ب- العاملين الشاغلين لاحدى الوظائف القيادية فى الحكومة

ج- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عد أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .

6-ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون رد إليه اعتباره فى الحالتين .

7- ألا يكون عامل مؤقتا او معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب .  

أما لعمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة فيتم استثنائهم من أى شرط لا يتماشى مع طبيعة اعمالهم .

أما الذين احيلوا الى التقاعد لأى سبب من الأسباب ويرغبوا فى الترشح لعضوية مجالس إدارت المنظمات النقابية يشترط أن يلتحقوا بعمل داخل ذات المنشاة أو التصنيف النقابى الذى تضمنه اللجنة النقابية المهنية دون أى فاصل زمنى بين الاحالة للتقاعد والالتحاق بعمل داخل التصنيف بمعنى أنه يوم الاحالة للتقاعد يلتحق راغب الترشح  مباشرة وفى اليوم التالى بعمل داخل التصنيف النقابى الذى يرغب فى الترشح فيه، ويجب توفر الشروط التالية :

1- استمراره فى سداد الاشتراك النقابى.

2- تقديم عقد عمل معتمد داخل المنشاة والجنة النقابية.

3- إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية يثبت التأمين علية ضد إصابات العملز

4- صدور قرار من اللجنة النقابية باستمرارية العضو فى عضويتها على ان يعتمد هذا القرار من النقابة العامة

وفى جميع الاحوال يجب ان تتوافر شروط عضويه اللجنة النقابية وكذا شروط الترشح لعضويه مجلس ادارتها فى عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق